responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 258

القول في أحكام المسافر

قد عرفت: أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من الظهرين والعشاء، كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين، ويبقى‌ سائر النوافل، والأحوط الإتيان بالوتيرة رجاءً[1].

(مسألة 799): لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع بطلت صلاته وأعادها في الوقت وخارجه، وإن كان جاهلًا بأصل الحكم- وأنّ حكم المسافر التقصير- لم يجب عليه الإعادة، فضلًا عن القضاء[2]، وإن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيّات، مثل جهله بأنّ السفر إلى‌ أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أنّ من شغله السفر[3] إذا أقام ببلده عشرة أيّام، يجب عليه القصر في السفر الأوّل، ونحو ذلك، فأتمّ، وجبت عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة فأتمّ مع كونه مسافة. وأمّا إذا كان ناسياً لسفره فأتمّ، فإن تذكّر في الوقت وجبت عليه الإعادة، وإن تذكّر في خارجه لايجب عليه القضاء.

(مسألة 800): يُلحق الصوم بالصلاة فيما ذُكر على الأقوى‌، فيبطل مع العلم والعمد، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم، دون خصوصيّاته ودون الجهل بالموضوع. نعم لايلحق بها في النسيان‌[4]، فمعه يجب عليه القضاء.


[1]- وإن كان سقوطها- كنوافل الظهرين- لايخلو عن قوّة

[2]- بل وكذا فيما إذا كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيّات، أو كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع؛ قضاءً لحديثي الرفع والسعة

[3]- على نحو ما مرّ في الشرط السابع من شرائط القصر

[4]- بل يلحق بها؛ لحديث الرفع وعدم التقصير، وللسهولة وقاعدة الملازمة بين الصوم والصلاة، وما في صلاة المسافر من إعادة ناسيه في الوقت دون خارجه غير متصوّر هنا، كما صرّح به« المسالك» بقوله:« والناسي هنا كالجاهل، وإن افترقا في الصلاة؛ إذ لايتصوّر إعادة الناسي هنا في الوقت».( مسالك الأفهام 2: 58)

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست