responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 257

كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود، وإن كان قبله، قصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى‌ حال العزم على العود، ولايجب عليه قضاء ما صلّى‌ قصراً. وأمّا حال العزم فالأحوط الجمع وإن كان البقاء على القصر أقرب‌[1]. وكذا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتّى‌ في محلّ الإقامة.

(مسألة 794): لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها، ولو نوى الإقامة ودخل فيها بنيّة التمام ثمّ عدل عنها في الأثناء، فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصراً، وإن كان بعده قبل الفراغ عن الصلاة، فالأقوى‌ بطلان صلاته والرجوع إلى القصر؛ وإن كان الأحوط إتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً والجمع بينهما ما لم يسافر.

الثالث من القواطع: البقاء ثلاثين يوماً في مكان متردّداً، ويُلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعده ولم يخرج، وهكذا إلى‌ أن يمضي ثلاثون يوماً، بل يلحق به- أيضاً- إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام- مثلًا- ثمّ بعدها عزم على‌ إقامة تسعة اخرى‌ وهكذا، فيقصّر إلى‌ ثلاثين يوماً، ثمّ يتمّ وإن لم يبقَ إلّامقدار صلاة واحدة.

(مسألة 795): الظاهر إلحاق الشهر الهلالي بثلاثين يوماً إن كان تردّده من أوّل الشهر.

(مسألة 796): يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة، فمع التعدّد لاينقطع حكم السفر.

(مسألة 797): حكمُ المتردّد المستقرّ عليه التمام بعد ثلاثين يوماً؛ إذا خرج عن مكان التردّد إلى‌ ما دون المسافة، وكان من نيّته العود إلى‌ ذلك المكان، حكمُ العازم على الإقامة، وقد مرّ حكمه.

(مسألة 798): لو تردّد في مكان تسعة وعشرين- مثلًا- أو أقلّ، ثمّ سافر إلى‌ مكان آخر وبقي متردّداً فيه كذلك، بقي على القصر مادام كذلك إلّاإذا نوى الإقامة بمكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.


[1]- الأقربية ممنوعة، والأظهر التمام

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست