responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 244

يكون المجموعُ من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانيةً.

(مسألة 749): لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب، فإن سلك الأبعد قصّر، وإن سلك الأقرب أتمّ، وإن ذهب من الأقرب وكان أقلّ من أربعة فراسخ بقي على التمام‌[1]؛ وإن رجع من الأبعد وكان المجموع مسافةً.

(مسألة 750): مبدأ حساب المسافة سور البلد[2]، وفيما لا سور له آخر البيوت. هذا في غير البلدان الكبار الخارقة، وأمّا فيها فهو آخر المحلّة[3] إذا كان منفصل المحالّ؛ بحيث تكون المحلّات كالقُرى المتقاربة، وإلّا ففيه إشكال كالمتّصل المحالّ، فالأحوط الجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لوحظ منزله؛ وإن كان القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله ليس ببعيد.

(مسألة 751): لو كان قاصداً للذهاب إلى‌ بلد، وكان شاكّاً في كونه مسافة أو معتقداً للعدم، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة.

(مسألة 752): تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة، ولو شهد العدل الواحد فالأحوط الجمع‌[4]، فلو شكّ في بلوغها أو ظنّ به بقي على التمام، ولايجب الاختبار المستلزم للحرج. نعم يجب الفحص بسؤال ونحوه عنها على الأحوط. ولو شكّ العامّي في مقدار المسافة شرعاً ولم يتمكّن من التقليد، وجب عليه الاحتياط بالجمع.

(مسألة 753): لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة، ولو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة، وجبت الإعادة في الوقت على الأقوى‌[5]،


[1]- بل يقصّر مع كون المجموع مسافة

[2]- بل آخر البلد، وإن كان خارجاً من السور

[3]- لايخفى أنّ الشخص ما دام في البلد لايصدق عليه المسافر عرفاً، فالأقوى كون المبدأ آخر البلد مطلقاً، ولو كان كبيراً في الغاية

[4]- وإن كان لايبعد القول بالاكتفاء بشهادته، بل بشهادة الثقة

[5]- على الأحوط فيه وما يليه، وإن كان عدم وجوبها مطلقاً لا مع الانكشاف في الوقت ولا معه في خارجه لايخلو عن وجه

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست