responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 243

ويجوز التكرار متّصلًا والاكتفاء بصوم الثلاثة، وغير متّصل مع صوم ثلاثة أيّام اخر يأتي بها رجاءً، بل يأتي بالتكرار- أيضاً- رجاءً.

ومنها: صلاة الغُفيلة

وهي ركعتان بين المغرب والعشاء، وقد تقدّم تفصيلها في المقدّمة الاولى‌ من كتاب الصلاة.

ومنها: صلاة ليلة الدفن‌

وقد مرّت في باب الدفن من أحكام الأموات أيضاً.

ومنها: صلاة أوّل الشهر، وصلاة الحاجة وغيرهما؛ ممّا هو مذكور في محالّها مفصّلًا.

فصل في صلاة المسافر

يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما. ويشترط في التقصير للمسافر امور:

أحدها: المسافة، وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهاباً أو إياباً أو ملفّقة؛ بشرط عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة[1]؛ سواء اتّصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء، أو قطعه بذلك؛ لا على‌ وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من القواطع، فيُقصِّر ويُفطر، إلّاأنّ الأحوط- احتياطاً شديداً- في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك وقضاء الصوم.

(مسألة 747): الفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، الذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعاً، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات، وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرزون، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيراً بقي على التمام.

(مسألة 748): لو كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة وجب القصر، بخلاف العكس‌[2]، ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات- حتّى‌ بلغ المجموع ثمانية وأكثر- لم يقصّر وإن كان خارجاً عن حدّ الترخّص، فلابدّ في التلفيق أن‌


[1]- بل، وإن كان الذهاب أقلّ من أربعة على الأقوى. وبذلك يظهر حكم المسألة الثانية

[2]- بل العكس أيضاً

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست