responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 226

(مسألة 694): يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها؛ عن اجتهاد أو تقليد صحيح. نعم لايبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد والتقليد؛ إذا كان عارفاً بكيفيّة الاحتياط وكان محتاطاً في عمله‌[1].

(مسألة 695): لايشترط عدالة الأجير، بل يكفي كونه أميناً بحيث يطمأنّ بإتيانه على الوجه الصحيح‌[2]، وهل يعتبر فيه البلوغ، فلايصحّ استئجار الصبيّ المميّز ونيابته وإن علم إتيانه على الوجه الصحيح؟ لايبعد عدمه وإن كان الأحوط اعتباره.

(مسألة 696): لايجوز استئجار ذوي الأعذار، كالعاجز عن القيام مع وجود غيره، بل لو تجدّد له العجز ينتظر زمان رفعه، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة[3]، بل الأحوط[4] عدم جواز استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمّم.

(مسألة 697): لو حصل للأجير سهو أو شكّ، يعمل بحكمه على‌ طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف الميّت، كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على‌ مقتضى‌ تكليفه واعتقاده- من اجتهاد أو تقليد- لو استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح، وإن عيّن له كيفيّة خاصّة يرى‌ بطلانه بحسبها، فالأحوط له عدم إجارة نفسه له.

(مسألة 698): يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر، وفي الجهر والإخفات والتستّر وشرائط اللباس يُراعى‌ حال النائب لا المنوب عنه، فالرجل يجهر في الجهريّة ولايستر ستر المرأة وإن كان نائباً عنها، والمرأة مخيّرة في الجهر والإخفات فيها، ويجب عليها الستر بالكيفيّة التي لها وإن كانت نائبة عن الرجل.

(مسألة 699): قد عرفت سابقاً: أنّ عدم وجوب الترتيب مطلقاً في القضاء- خصوصاً فيماإذا جهل بكيفيّة الفوت- لايخلو من قوّة، فيجوز استئجار جماعة عن واحد في قضاء صلواته، ولايجب تعيين الوقت لهم، ويجوز لهم الإتيان في وقت واحد، سيّما


[1]- أو كان عالماً بعدم عروض الخلل على عمله

[2]- ولو بأصالة الصحّة

[3]- فيما كانت مقيّدة بالمباشرة

[4]- الأولى، وإن كان الجواز لايخلو عن قوّة

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست