responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 221

(مسألة 676): يجب على المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتى‌ على‌ وجه يخالف مذهبه، بخلاف ما أتى‌ به على‌ وفق مذهبه‌[1]، فإنّه لايجب عليه قضاؤها وإن كانت فاسدة بحسب مذهبنا. نعم إذا استبصر في الوقت يجب عليه الأداء، فلو تركها أو أتى‌ بها فاسداً بحسب المذهب الحقّ يجب عليه القضاء.

(مسألة 677): لو بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى‌ عليه في الوقت، وجب عليهم الأداء وإن لم يُدركوا إلّامقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابيّة، ومع الترك يجب عليهم القضاء. وكذلك الحائض والنفساء إذا زال عذرهما. كما أنّه لو طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مُضيّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم- من السفر والحضر والوضوء والتيمّم- ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء.

(مسألة 678): فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، ويسقط عنه الأداء على الأقوى‌، لكن لاينبغي‌[2] له ترك الاحتياط بالأداء أيضاً.

(مسألة 679): يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض- سوى العيدين وبعض صور صلاة الآيات- حتّى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط فيها.

(مسألة 680): يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت؛ من ليل أو نهار أو سفر أو حضر.

ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً. ولو كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخره مسافراً أو بالعكس، فالعبرة بحال الفوت على الأصحّ‌[3]، فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع. وإذا فاتته فيما يجب عليه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام، يحتاط في القضاء أيضاً.


[1]- بل وإن كان على وفق مذهبنا على الأقوى مع عدم تمشّي قصد القربة منه، وإلّا فالأقرب الصحّة وعدم وجوب القضاء

[2]- بل يجب عليه احتياطاً الجمع بينهما

[3]- الأصحّية ممنوعة، ويكون مخيّراً بين القصر والإتمام؛ حيث إنّ الواجب له في الوقت طبيعة الصلاة المنطبقة عليهما مع تخييره في الانتخاب، فكذلك القضاء؛ قضاءً للتبعية

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست