responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 220

(مسألة 672): لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى‌ أو زاد سجدة في الثانية، فلايجب عليه شي‌ء، ولو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّداً، وجب على الأحوط الإتيان بقضائهما وسجدتي السهو[1] مرّة.

(مسألة 673): لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه، وشكّ في أنّه صلّى‌ ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث، وليس عليه سجدتا السهو وإن كان الأحوط الإتيان بهما.

(مسألة 674): لو صلّى‌ من كان تكليفه الصلاة إلى‌ أربع جهات، ثمّ بعد السلام من الأخيرة علم ببطلان واحدة منها، بنى‌ على‌ صحّة صلاته، ولا شي‌ء عليه.

(مسألة 675): لو قصد الإقامة وصلّى‌ صلاة تامّة، ثمّ رجع عن قصده وصلّى‌ صلاة قصراً- غفلة أو جهلًا- ثمّ علم ببطلان إحداهما، يبني على‌ صحّة صلاته التامّة، وتكليفه التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية.

القول في صلاة القضاء

يجب قضاء الصلوات اليوميّة التي فاتت في أوقاتها- عدا الجمعة- عمداً كان أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك، وكذا المأتيّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان. ولايجب قضاء ما تركه الصبيّ في زمان صباه، والمجنون في حال جنونه، والمغمى‌[2] عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله‌[3]، وإلّا فيقضي على الأحوط، والكافر الأصلي في حال كفره، دون المرتدّ، فإنّه يجب عليه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد توبته، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ، والحائض والنفساء مع استيعاب الوقت.


[1]- وإن كان عدم وجوب سجدتي السهو لايخلو من قوّة؛ لعدم وجوبها لنسيان السجدة، فالعلم الإجمالي غير مؤثّر في وجوبها، كما لايخفى، لكنّه ينبغي الاحتياط بإتيانهما

[2]- فيما زادت إغمائه عن ثلاثة أيّام

[3]- بل، وبه أيضاً إذا لم‌يكن بمعصية

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست