responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 172

فضلًا عمّا يرجع إلى‌ صفاتها؛ من الشِّدّة والرخوة والتفخيم والترقيق والاستعلاء وغير ذلك. ولا الإدغام الكبير؛ وهو إدراج الحرف المتحرّك- بعد إسكانه- في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين، مثل‌ «يَعلَمُ ما بينَ أيدِيهِم» بإدراج الميم في الميم، أو مقارب له ولو في كلمة واحدة ك «يَرزُقُكُم» و «زُحزِحَ عَنِ النَّارِ» بإدراج القاف في الكاف والحاء في العين.

بل الأحوط ترك مثل هذا الإدغام، خصوصاً في المقارب بل ولايلزم مراعاة بعض أقسام الإدغام الصغير، كإدراج الساكن الأصلي فيما يقاربه، ك «مِن ربِّكَ» بإدراج النون في الراء. نعم الأحوط مراعاة المدّ اللازم، وهو ما كان حرف المدّ وسبباه- أي‌الهمزة والسكون- في كلمة واحدة، مثل «جآء» و «سوء» و «جي‌ء» و «دآبّة» و «ق» و «ص». وكذا ترك الوقف على المتحرّك، والوصل مع السكون، وإدغام التنوين والنون الساكنة في حروف «يرملون»؛ وإن كان المترجّح في النظر عدم لزوم شي‌ء ممّا ذكر.

(مسألة 501): الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع‌[1]. كما أنّ الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين؛ وإن كان التخلّف في بعض الكلمات- مثل‌ «مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و «كُفُواً أَحَدٌ»- غير مضرّ، بل لايبعد جواز القراءة بإحدى القراءات.

(مسألة 502): يجوز قراءة «مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ» و «مَلِكِ يَو مِ الدِّينِ»، ولايبعد أن يكون الأوّل أرجح، وكذا يجوز في‌ «الصِّراط» أن يقرأ بالصاد والسين، والأرجح بالصاد. وفي‌ «كُفُواً أَحَدٌ» وجوه أربعة: بضمّ الفاء وسكونه مع الهمزة أو الواو، ولايبعد أن يكون الأرجح بضمّ الفاء مع الواو.

(مسألة 503): من لايقدر إلّاعلى الملحون أو تبديل بعض الحروف، ولايستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك، ولايجب عليه الائتمام وإن كان أحوط، ومن كان قادراً على التصحيح والتعلّم ولم يتعلّم، يجب عليه على الأحوط الائتمام مع الإمكان‌[2].


[1]- وإن كان الأقوى عدم وجوبها، بل يكفي القراءة على النهج العربي، بكلّ قراءة متعارفة عند الناس، ولو كانت من غير السبع

[2]- لايجب، وإن كان أحوط

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست