responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 170

(مسألة 490): الأقوى‌ جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على‌ كراهية، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها. والأحوط تركها في الفريضة.

(مسألة 491): لايجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامداً بطلت صلاته على‌ إشكال‌[1]، وإن كان سهواً عدل إلى‌ غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتمّ صلاته. وكذا لايجوز قراءة إحدى السور العزائم في الفريضة[2]، فلو قرأها نسياناً إلى‌ أن قرأ آية السجدة، أو استمعها وهو في الصلاة، فالأحوط أن يؤمي إلى السجدة وهو في الصلاة، ثمّ يسجد بعد الفراغ؛ وإن كان الأقوى‌ جوازَ الاكتفاء بالإيماء في الصلاة، وجوازَ الاكتفاء بالسورة.

(مسألة 492): البسملة جزء من كلّ سورة- فيجب قراءتها- عدا سورة البراءة.

(مسألة 493): سورة الفيل والإيلاف سورة واحدة، وكذلك والضحى‌ وأَلَم نشرَح، فلاتُجزي واحدة منها، بل لابدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البين.

(مسألة 494): يجب تعيين السورة[3] عند الشروع في البسملة على الأقوى‌. ولو عيّن سورة ثمّ عدل إلى‌ غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها. وإذا عيّن سورة عند البسملة، ثمّ نسيها ولم يدرِ ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معينة. ولو كان بانياً من أوّل الصلاة على‌ أن يقرأ سورة معيّنة، فنسي وقرأ غيرها، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها، كفى‌ ولم يجب إعادة السورة.

(مسألة 495): يجوز العدول اختياراً من سورة إلى‌ غيرها ما لم يبلغ النصف‌[4]، عدا التوحيد والجحد، فإنّه لايجوز العدول منهما إلى‌ غيرهما، ولا من إحداهما إلى الاخرى‌ بمجرّد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة[5]،


[1]- الإشكال لا بيّن ولا مبيّن، فالصلاة باطلة من دون إشكال

[2]- لكنّها غير مبطل لها إلّاإذا كان المقروء آية السجدة

[3]- على الأحوط، وإلّا فالأقوى عدم وجوبه

[4]- بل ما لم‌يتجاوز عنه

[5]- وكذا عصره

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست