responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 169

(مسألة 485): لو تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً، صلّى‌ قائماً ثمّ جلس وركع جالساً. وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أصلًا؛ ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتّى‌ جالساً، صلّى‌ قائماً وأومأ للركوع والسجود. والأحوط[1] فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً، بل الأحوط وضع ما يصحّ‌[2] السجود عليه على‌ جبهته إن أمكن.

(مسألة 486): لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى‌ أن يعجز فيجلس، ثمّ إذا قدر على القيام قام وهكذا.

(مسألة 487): يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود، فمن تعذّر عليه الاستقرار، وكان متمكّناً من الوقوف مضطرباً، قدّمه على القعود مستقرّاً، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس، فيأتي بكلٍّ منها مضطرباً، ولاينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار.

القول في القراءة والذكر

(مسألة 488): يجب في الركعة الاولى‌ والثانية من الفرائض قراءة الفاتحة وسورة كاملة عقيبها. وله ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة. ولو قدّمها على الفاتحة عمداً استأنف الصلاة، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، وإن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.

(مسألة 489): يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض؛ بمعنى‌ كونها شرطاً في صحّتها. وأمّا السورة فلا تجب في شي‌ء منها وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه. نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور خاصّة يعتبر في تحقّقها تلك السور، إلّاأن يعلم أنّ إتيانها بتلك السور شرط لكمالها، لا لأصل مشروعيّتها وصحّتها.


[1]- الأولى

[2]- بل الأقوى وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه بقدر الإمكان

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست