responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 14

يقضي الأعمال السابقة بمقدار العلم بالاشتغال، وإن كان الأحوط أن يقضيها بمقدار يعلم معه بالبراءة.

(مسألة 25): إذا كان أعماله السابقة مع التقليد، ولايعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم فاسد، يبني على الصحّة.

(مسألة 26): إذا مضت مدّة من بلوغه، وشكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلًا.

(مسألة 27): يعتبر في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت بشهادة عدلين‌[1]، وبالمعاشرة المفيدة للعلم أو الاطمئنان، وبالشياع المفيد للعلم، بل تعرف بحسن الظاهر؛ ومواظبته على الشرعيّات والطاعات وحضور الجماعات ونحوها، والظاهر أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّديّ ولو لم يحصل منه الظنّ أو العلم.

(مسألة 28): العدالة عبارة عن ملكة راسخة باعثة على‌ ملازمة التقوى‌؛ من ترك المحرّمات وفعل الواجبات.

(مسألة 29): تزول صفة العدالة- حكماً- بارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر، بل بارتكاب الصغائر على الأحوط، وتعود بالتوبة إذا كانت الملكة المذكورة باقية.

(مسألة 30): إذا نقل‌شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من‌تعلّم منه.

(مسألة 31): إذا اتّفق في أثناء الصلاة مسألة لايعلم حكمها، ولم يتمكّن- حينئذٍ- من استعلامها، بنى‌ على‌ أحد الطرفين‌[2]؛ بقصد أن يسأل عن الحكم بعد الصلاة؛ وأن يعيدها إذا ظهر كون المأتيّ به خلاف الواقع، فلو فعل كذلك فظهرت المطابقة صحّت صلاته.

(مسألة 32): الوكيل في عمل عن الغير- كإجراء عقد أو إيقاع، أو أداء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحوها- يجب عليه أن يعمل بمقتضى‌ تقليد الموكِّل، لا تقليد نفسه إذا كانا


[1]- أو ثقتين

[2]- إلّاأن يكون أحدهما موافقاً للاحتياط، فالأحوط العمل على طبقه

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست