responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 125

الواحد إلى‌ ذات الثياب المتعدّدة؛ مع عدم الحاجة إلى‌ لبسهنّ جميعاً، وإلّا كانت كذات الثوب الواحد.

فصل في المطهّرات‌

وهي أحد عشر:

أوّلها: الماء، ويطهَّر به كلّ متنجّس حتّى الماء، كما تقدّم في فصل المياه، وقد مرّ كيفيّة تطهيره به. وأمّا كيفيّة تطهير غيره به: فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين‌[1]، وبعد التعفير في الولوغ. وكذا في الكرّ والجاري، إلّاأنّ‌


[1]- إطلاق اعتباره مبنيّ على المعروف بين الأصحاب المدّعى عليه الإجماع، من عدم كفاية زوال عين النجاسة في طهارة الجوامد النجسة التي لاتنفذ فيها النجاسة، كغيرها من الأشياء المتنجّسة المعتبر في تطهيرها استيلاء الماء والمطر زائداً على زوال العين، وإلّا فبناءً على الكفاية- كما هو المختار- فالطهارة فيها حاصلة بنفس الإزالة من دون احتياج معها إلى الماء أو المطر، إلّافيما قام الدليل على اعتبار خصوصية في تطهيره بما يكون ظاهراً في عدم كفاية الإزالة وحدها، مثل الآنية التي ترتبط بالأكل والشرب والآنية المتنجّسة بالولوغ المعتبر في‌طهارته التعفير زائداً على الغسل، أو بشرب الخنزير منه، أو بموت الجرذ فيه، ممّا اعتبر في طهارته السبع.

ثمّ إنّ مقتضى الصناعة الفقهية والقواعد والأدلّة كفاية الإزالة، وذلك لوجوه:

أحدها: إلغاء الخصوصية العرفية من موارد النصّ والفتوى على الاكتفاء بالإزالة فيها إلى غيرها من الجوامد المماثلة لتلك الموارد؛ مناسبة للحكم والموضوع، وأخذاً بالقدر الجامع منها، لما في كثرتها الدلالة على عدم الخصوصية فيها، وأنّ الاعتبار بالجامع من طهارة باطن النعل والقدم بالمشي على الأرض، ومن طهارة الأرض مع الرطوبة بجفافها بالشمس، ومن طهارة بدن الحيوان بزوال النجاسة عنه، ومن غيرها ممّا مضى ذكره في التعليقة على المسألة التاسعة من مسائل( القول في كيفية التنجّس بها) من المتن.

ثانيها: ما دلّ على أنّ اللَّه جعل الأرض مسجداً وطهوراً، أو أنّ اللَّه جعل التراب طهوراً، كما جعل الماء طهوراً،( وسائل الشيعة 3: 350/ 1- 4 و 385/ 1) فإنّها تدلّ على الكفاية أيضاً؛ لأنّ الطهور أعمّ من الطهارة الحدثية والخبثية، ففي« الخلاف» في معنى الطهور عندنا:« إنّ الطهور هو المطهّر المزيل للحدث والنجاسة... والذي يتصوّر التزايد فيه أن يكون مع كونه طاهراً مطهّراً مزيلًا للحدث والنجاسة».( الخلاف 1: 49، المسألة 1)

وبما أنّ الطهارة في العرف عبارة عن نقائها عن القذارات، والأرض كالماء مؤثّرة في إزالتها وإرجاعها إلى حالتها الأصلية وزوال العلّة، فالطهارة حاصلة به. وبالجملة، هذه الطائفة تدلّ على عدم اختصاص الطهور بالماء، وفيها شهادة على ما عند العقلاء في ماهية الطهارة والقذارة.

ثالثها: ما دلّ على مطهّرية غير الماء لبعض النجاسات، كصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوئه؟ وهل يجب عليه غسلها؟ فقال:« لا يغسلها إلّاأن يقذرها، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ويصلّي».( وسائل الشيعة 3: 458/ 7)

ولايخفى قوّة دلالتها؛ فإنّ العذرة ظاهرة وضعاً أو انصرافاً فيما للإنسان أو الأعمّ منها، وممّا لغير المأكول من السباع، كالكلب والسنّور، وحملها على عذرة مأكول اللحم خلاف الظاهر جدّاً، كما أنّ حمل المسح على المسح الأرض خلاف ظاهرها، بل الظاهر منها أنّ كلّ ما أذهب أثرها كافٍ، والميزان فيه ذهاب الأثر بأيّ نحوٍ كان، ولازمه عدم السراية حكماً مطلقاً.

بل يمكن دعوى حكومة هذه الرواية على الروايات الواردة في غسل ملاقي القذارات، بدعوى أنّ في قوله عليه السلام:« لايغسلها إلّاأن يقذّرها» دلالة على أنّ الأمر بالغسل فيها لرفع القذارة العرفية بجميع مراتبها، وأنّ المعتبر لدى الشارع ليس إلّاذهاب الأثر. كيف ما كان، فليست للماء خصوصية شرعية.

وكغيرها ممّا جمعها الاستاذ قدس سره( من صفحة 12 إلى أواخر صفحة 15 من الجزء الرابع من كتاب« الطهارة»).

رابعها: الأخبار المتفرّقة الظاهرة في عدم السراية، وعليك بمراجعة كتاب« الطهارة» للُاستاذ الإمام الخميني قدس سره( الجزء الرابع من صفحة 11 إلى صفحة 20) في تفصيل الوجهين الأخيرين، بل الأوّلين أيضاً، ولقد أفاد في أخبارها وبيانها، وبسط الكلام فيها بما لا مزيد عليه، حيث قال بعد نقل أخبار الوجه الثالث ما هذا لفظه:« ومن ضمّ تلك الروايات الكثيرة وغيرها ممّا لم‌نذكره يحصل الجزم، لو خلّيت الواقعة عن دليل تعبّدي، بأنّ التنظيف عند الشارع ليس إلّاما لدى العقلاء، وأنّ الأمر بالغسل بالماء فيما ورد إنّما هو لسهولة تحصيل الطهور به، ولوفوره، ولكونه مع مجانيّته أوقع وأسهل في تحصيله، ومعه لايفهم من الأدلّة الآمرة بغسل الأشياء بالماء خصوصية تعبّدية، ولايفهم العرف أنّ التطهير والتنظيف لدى الشارع غير ما لدى العقلاء، وأنّ الطهارة عنده ليست عبارة عن خلوّ الشي‌ء عن القذارة العارضة، بل هي أمر آخر ليس للعقلاء إلى فهمه سبيل، فإنّ كلّ ذلك بعيد عن الأفهام، مخالف لتلك الروايات الكثيرة، يحتاج إثباته إلى دليل تعبّدى رادع للعقلاء عن ارتكازهم، ولاتصلح الروايات الآمرة بالغسل لذلك؛ لما عرفت».( كتاب الطهارة، الإمام الخميني 4: 15)

وأ مّا ما ذكره في التحقيق في المقام من قوله:« لكنّ الإنصاف عدم خلوّ كثيرٍ من تلك الأخبار من المناقشة، إمّا في السند، أو في الدلالة، أو الجهة لو حاولنا ذكرها تفصيلًا لطال بنا البحث، كما أنّ الإنصاف خلوّ بعضها منها، لكن مع ذلك كلّه لايمكن الاتّكال في تلك المسألة التي عدّت من الضروريات على تلك الأخبار المعرض عنها، أو عن إطلاقها خلفاً عن سلف، وقد مرّ منّا مراراً أنّ دليل حجّية أخبار الثقة ليس إلّابناء العقلاء مع إمضاء الشارع، ومعلوم أنّ العقلاء لايتّكلون على أخبار أعرض عنها نقلتها وغيرهم، بل ادّعى جمع من الأعاظم الإجماع على تنجيس المتنجّس فضلًا عن النجس».( كتاب الطهارة، الإمام الخميني 4: 20)

ففيه: أوّلًا: أنّه قدس سره عدّ مسألة سراية النجاسة من الضروريات، وهو غير واقع في محلّه، مع أنّ المحكي عن الحلّي عدم منجّسية المتنجّس، ومع ما ذكره السيّد علم الهدى في« الناصريات» في مقام الاستدلال بجواز استعمال المائعات الطاهرة غير الماء في تطهير الثوب، بأنّ تطهيره ليس إلّاإزالة النجاسة عنه.( الناصريّات: 105)

ومع ما حكي« المعتبر» عنه من جواز تطهير الأجسام الصيقلية بزوال العين، ففيه:

« مسألة: والصيقل لايطهر بالمسح وإن أزال العين. وقال المرتضى: يطهر. قال الشيخ:

ولست أعرف به أثراً لنا: أنّ حصول النجاسة به معلوم، وزوال حكمها يفتقر إلى مستند، ومع عدمه فالحكم باقٍ، ولأنّ المسح يزيل عين‌النجاسة الظاهرة وتبقى أجزاء لاصقة لا يزيلها إلّاالماء، ولأنّ النجاسة يتعدّى حكمها إلى الملاقي، فلا يزول بزوال عين النجاسة».( المعتبر 1: 450)

ومع ما يظهر من أدلّته من عدم كون الحكم مورداً للنصّ ولا الإجماع، فضلًا عن الضرورة، حيث استدلّ بأنّ النجاسة معلومة... إلى آخر ما ذكره. ممّا فيه الشهادة على عدم وضوح المسألة فضلًا عن الضرورة.

ومع ما في« المفاتيح» للمحدّث الكاشاني، ففيه:« إنّما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة، وأ مّا ما لاقى الملاقي لها بعد ما ازيل عنه العين بالتمسّح ونحوه، بحيث لايبقى فيه شي‌ء منها، فلايجب غسله، كما يستفاد من المعتبرة، على أنّا لانحتاج إلى دليل في ذلك؛ فإنّ عدم الدليل على وجوب الغسل دليل على عدم الوجوب، إذ لاتكليف إلّابعد البيان، ولا حكم إلّابالبرهان».( مفاتيح الشرائع 1: 75، المفتاح 84)

وقال في موضع آخر بعد ذلك:« يشترط في الإزالة إطلاق الماء على المشهور، خلافاً للسيّد والمفيد، فجوّزا بالمضاف، بل جوّز السيّد تطهير الأجسام الصيقلة بالمسح، بحيث تزول العين؛ لزوال العلّة، ولايخلو من قوّة؛ إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، أمّا وجوب غسلها بالماء عن كلّ جسم فلا، فكلّ ما علم زوال النجاسات عنه قطعاً حكم بتطهيره، إلّاما خرج بالدليل، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن».( مفاتيح الشرائع 1: 77، المفتاح 87)

وثانياً: إنّ ما ذكره من عدم خلوّ كثير من النصوص... إلى آخره، ففيه: مع أنّ ادّعاء عدم خلوّ الكثير من الأخبار من المناقشة سنداً أو دلالة أو جهة فعهدته عليه، وإلّا فكثير من المناقشات غير واردة، ونترك البحث عن ذلك خوفاً من التطويل؛ لأنّ في الاثنين أو الثلاث من الأخبار كفاية، فضلًا عن الكثير من تلك الأخبار الكثيرة التي تزيد على الاستفاضة وتقرب إلى المتواترة.

وثالثاً: إنّ إعراض الأصحاب عنها خلفاً عن سلف غير ثابت، بل عدمه ثابت، كيف، وليست المسألة- أعني سراية المتنجّس وعدم حصول الطهارة بزوال عين القذر- مورداً للتعرّض في كلماتهم، بل فضلًا عن كونه مورداً للسؤال والجواب في الأخبار، مع أنّها مسألة فقهية ذات فروع كثيرة، وفضلًا عن الإعراض عن تلك الأخبار الواردة في أبواب مختلفة على عدم السراية المستدلّ بها، كيف ولم‌يدّع بنفسه رحمه الله الإجماع، ولم‌ينقله إلّامن جمع من الأعاظم، وهم ليسوا بأزيد من مثل صاحب« المستند» و« الجواهر» والشيخ الأعظم في« الطهارة» والهمداني في« مصباح الفقيه».

وفي الأخير قال:« وكيف كان، فالذي يمكن أن يستدلّ به للسراية امور: الأوّل: إجماع العلماء عليها خلفاً عن سلف، كما يكشف عن ذلك إرسالهم إرسال المسلّمات التي لايشوبها شائبة إنكار، مع تصريح جملة منهم بكونها إجماعية»( مصباح الفقيه 1: 577)

والإجماعات المنقولة من مثل ابن إدريس ومن بعده، بل من مثل المتأخّرين عن الشيخ والتابعين له غير حجّة؛ لأنّه لم‌يكن عندهم إلّامثل ما عندنا، فكيف حال هؤلاء الأعاظم؟ هذا مع ما في« المستند» من نقله الخلاف، ففيه:« والمتنجّس كالنجس منجّس لما يلاقيه مع الرطوبة المذكورة بالإجماع، وخلاف بعض الطبقة الثالثة فيه غير قادح».( مستند الشيعة 1: 241)

ومع ما في إثبات ما في« الجواهر» من كون قول المحدّث الكاشاني مخالفاً لإجماع الفرقة الناجية، بل إجماع المسلمين، بل الضرورة من الدين، دونه خرط القتاد؛( جواهر الكلام 2: 15) لما مرّ من مخالفة مثل الحلّي والسيّد علم الهدى في« الناصريات» وفي غيره، ومع استدلاله في مطهّرية المائعات بأنّ الطهارة تحصّل بالإزالة.

ومع ما عن غيره ممّا بيّناه. ومن المحتمل خلط« الجواهر» مسألة عدم منجّسية المتنجّس بمسألة اعتبار الغسل في البول، حيث إنّه نقل تفرّد الكاشاني في ذيل تلك المسألة استطراداً، فتأ مّل.

هذا كلّه مع ما في« مصباح الفقيه» للعلّامة الهمداني من ردّه الاستدلال بالإجماع بما لا مزيد عليه،( مصباح الفقيه 1: 577) فراجعه. وقد أفاد في كلامه هناك وجه حجّية الإجماع بما هو حقيق قابل للتحقيق.

هذا قليل من كثير في البحث عن المسألة، فمقتضى القواعد الفقهية فيها حصول الطهارة في الأجسام الجامدة بمحض زوال العين، بماء كان، أو بأرض، أو تراب، أوبقرطاس، أو ثوبه أو بغيرها من الأشياء المزيلة للعين. وعليه، فالملاقي الجامد للنجس لايصير نجساً بمحض الملاقاة، إلّاأن يسري إليه من عين النجس شيئاً، وهذا بخلاف ما كان الملاقي له مائعاً، فإنّه يصير نجساً؛ قضاءً للأخبار الكثيرة، لصيرورته بذلك قذراً عند العرف والعقلاء، كما لايخفى.

كما أنّ مقتضى الأخبار والأدلّة عدم حصول الطهارة بالإزالة في الولوغ وغيره، ممّا دلّ الدليل على اعتبار خصوصية في تطهيره من التعفير أو الغسل ثلاثاً أو سبعاً، ففي اعتبار الخصوصية دلالة واضحة على عدم كفاية الإزالة، وإعمال الشارع التعبّد الخاصّ في الطهارة والمطهّرية في تلك الموارد

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست