responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 124

ولكن الدم الأقلّ‌[1] إذا ازيل عينه يبقى‌ حكمه.

الثالث‌: كلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، كالتكّة والجورب ونحوهما، فإنّه معفوّ عنه لو كان متنجّساً ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم. نعم لا يُعفى‌ عمّا كان متّخذاً من النجس، كجزء ميتة[2] أو شعر كلب أو خنزير أو كافر.

الرابع: ما صار من البواطن والتوابع، كالميتة التي أكلها، والخمر التي شربها، والدم النجس الذي أدخله تحت جلده، والخيط النجس الذي خاط به جلده، فإنّ ذلك معفوّ عنه في الصلاة. وأمّا حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصاً الميتة، وكذا المحمول المتنجّس الذي تتمّ فيه الصلاة[3]. وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدراهم، فالأقوى‌ جواز الصلاة معه.

الخامس: ثوب المربّية للطفل- امّاً كانت أو غيرها- فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله، والأحوط[4] أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه الصلاة بطهر، ثمّ تصلّي فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، بل هو لايخلو من وجه. ولا يُتعدّى‌ من البول‌[5] إلى‌ غيره، ولا من الثوب إلى البدن، ولا من المربّية إلى المربّي، ولا من ذات الثوب‌


[1]- الاستدراك مبنيّ على القول ببقاء النجاسة مع زوال العين، وأ مّا على المختار من كون الزوال من المطهّرات في الجملة فلم يبقَ للاستدراك وجه في موارد حصول الطهارة بالإزالة

[2]- إن كان ملبوساً، وعلى الأحوط فيما لم‌يكن ملبوساً، وإن كان الجواز لايخلو من قوّة

[3]- وإن كان الجواز فيه لايخلو عن قوّة

[4]- وإن كان التخيير لها لكلّ صلاة من الصلوات اليوميّة، وعدم تعيّن الأوّل لا يخلو عن وجه

[5]- التعدّي إلى تلك الموارد وجيه، بل لايخلو عن قوّة، حيث إنّ الظاهر من الرواية ومن الاستدلال زائداً عليها بالعسر والحرج، كون العفو على وفق القاعدة، أي‌قاعدة نفي الحرج، وكون الدين سهلًا سمحاً، فلا خصوصية لما في الرواية من السؤال عن بول المولود، ولا عن كونها امرأة، ولا عن أنّها ليس لها إلّاقميص، فإنّ الظاهر كون النظر في السؤال إلى العسر والحرج، وعدم السهولة في تطهير الثوب خمس مرّات، لاسيّما في تلك الأزمنة، لا كون النظر إلى وجود التعبّد في مورد السؤال بخصوصه، كما لايخفى.

وبالجملة، باب الإلغاء في الرواية مفتوح ولا رادع ولا مانع له. نعم، على الخصوصية وكون السؤال والجواب عن التعبّد الخاصّ، لابدّ إلّامن الاقتصار على مورد النصّ، لكن على هذا أيضاً عليه؛ لما كان المولود المورد للسؤال في النصّ أعمّ من الصبيّ والصبيّة، فلابدّ من عدم الاختصاص بالصبيّ، كما لايخفى.

ثمّ إنّ المراد من القميص ما لها ضرورة إليه، وباليوم جميع أوقات الصلوات. واللَّه يعلم.

وفي« شرح الإرشاد»:« ولاينبغي التعدّي إلى المربّي ولا إلى الغائط ولا إلى سائر النجاسات ولا البدن»؛( مجمع الفائدة والبرهان 1: 339) لمكان« لاينبغي»، ففيه إشعار بعدم الاختصاص تأييداً للمختار، فتدبّر جيّداً

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست