responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 12

الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فهل يبقى‌ على‌ تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟

الأظهر البقاء على‌ تقليد الأوّل‌[1] إن كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء، ويتخيّر بين البقاء على‌ تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلًا بجوازه.

(مسألة 15): المأذون والوكيل عن المجتهد- في التصرّف في الأوقاف، أو الوصايا، أو في أموال القُصّر- ينعزل بموت المجتهد. وأمّا المنصوب من قبله؛ بأن نصبه متولّياً للوقف، أو قيّماً على القصّر، فلايبعد عدم انعزاله‌[2]، لكن لاينبغي ترك الاحتياط؛ بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحيّ.

(مسألة 16): إذا عمل عملًا- من عبادة أو عقد أو إيقاع- على‌ طبق فتوى‌ من يقلّده، فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه، يجوز له البناء على‌ صحّة الأعمال السابقة، ولايجب عليه إعادتها؛ وإن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى‌ فتوى المجتهد الثاني.

(مسألة 17): إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله، ثمّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشرائط، وجب عليه الفحص، وكذا لو قطع بكونه جامعاً لها ثمّ شكّ في ذلك، على الأحوط.

وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها، ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه- كالعدالة والاجتهاد- لايجب عليه الفحص، ويجوز البناء على‌ بقاء حالته الاولى‌.

(مسألة 18): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط- من فسق أو جنون أو نسيان- يجب العدول إلى الجامع لها، ولايجوز البقاء على‌ تقليده. كما أنّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط، ومضى‌ عليه برهة من الزمان، كان كمن لم يقلّد أصلًا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصّر.

(مسألة 19): يثبت الاجتهاد بالاختبار، وبالشياع المفيد للعلم، وبشهادة العدلين من أهل الخبرة[3]. وكذا الأعلميّة. ولايجوز تقليد من لم يعلم أنّه بلغ مرتبة الاجتهاد وإن كان من أهل‌


[1]- بل الأظهر البقاء على تقليد الثاني مطلقاً

[2]- بل الأظهر ذلك

[3]- وبما يوجب الاطمئنان والعلم العادي، بل كفاية الثقتين في شهادة أهل الخبرة لايخلو من وجه

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست