responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 114

والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش، طاهر. وكذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى‌ من مأكول اللحم، بل وغيره. ويُلحق بما ذُكر الإنفحّة- وهي الشي‌ء الأصفر الذي يُجبن به، ويكون منجمداً في جوف كرش الحمل والجدي قبل الأكل- وكذا اللبن في الضرع، ولاينجسان بمحلّهما، والأحوط- الذي لا يُترك- اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم.

(مسألة 350): فأرة المِسك إن احرز أنّها ممّا تحلّه الحياة نجسة على الأقوى‌؛ لو انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي، ومع بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها فالأقوى‌ طهارتها؛ سواء كانت مُبانة من الحيّ أو الميّت، ومع الشكّ في كونها ممّا تحلّه الحياة محكومة بالطهارة، ومع العلم به والشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة. وأمّا مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور، إلّافيما سرت إليه رطوبة ممّا هو محكوم بالنجاسة، فإنّ طهارته- حينئذٍ- لا تخلو من إشكال، ومع الجهل بالحال محكوم بالطهارة.

(مسألة 351): ما يُؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين- من اللحم أو الشحم أو الجلد- إذا لم يُعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر، محكوم بالطهارة وإن لم يُعلم تذكيته، وكذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين. وأمّا إذا عُلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص عن حاله، وأحرز تذكيته، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى‌ على الأحوط، فهو أيضاً محكوم بالطهارة، وأمّا لو علم أن المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط- بل الأقوى‌[1]- وجوب الاجتناب عنه.

(مسألة 352): لو أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر[2] أو من سوق الكفّار، ولم يعلم أنّه من ذي النفس أو غيره كالسمك ونحوه، فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته، ولكن لايجوز الصلاة فيه.


[1]- الأقوائية ممنوعة، بل الحكم بالتذكية لايخلو من وجه

[2]- إن لم‌يكن في سوق المسلمين وبلادهم، وإلّا فالحكم بالطهارة والتذكية لايخلو من وجه، وإن كان الأحوط الاجتناب؛ لمظنّة الإجماع

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست