responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 113

ممّا ليس له لحم، كالمثال المتقدّم، وأمّا لو شكّ في أنّه ممّا له نفس أو من غيره ممّا له لحم، بعد إحراز عدم المأكوليّة؛ ففيه إشكال كما تقدّم؛ وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه‌[1].

الثالث: المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم، دون غير ذي النفس، فإنّه منه طاهر.

الرابع: ميتة ذي النفس‌[2] من الحيوان ممّا تحلّه الحياة، وما يُقطع من جسده حيّاً ممّا تحلّه الحياة، عدا ما ينفصل من بدنه من الأجزاء الصغار، كالبثور والثؤلول وما يعلو الشفة والقروح وغيرها عند البُرء وقشور الجرب ونحوه، وما لا تحلّه الحياة، كالعظم والقرن‌


[1]- مرّ الكلام في المسألة السابقة

[2]- والمراد بالميتة معناه العرفي، وهو ما مات حتف أنفه مطلقاً ولو بحبس نفسه في مقابل المذبوح، لا غير المذكّى في مقابل المذكّى؛ وذلك لعدم الدليل على نجاسة غير المذكّى بمعنى المذبوح من دون الشرائط الشرعية، ولا على مانعيّته في الصلاة، فإنّ الموضوع في أدلّة النجاسة والمانعية الميتة الظاهرة في معناها العرفي، وما استدلّ به للعمومية فيها من بعض الأخبار غير تامّ، كما يظهر لمن راجعه في محلّه في الكتب الفقهية المفصّلة. نعم حلّية الأكل منوطة بإحراز التذكية، أي‌الذبح بشرائطها الشرعية، فمع عدم الإحراز، فضلًا عن إحراز العدم يحرم الأكل؛ قضاءً لشرطية التذكية في الأكل بالضرورة، وللأخبار الدالّة على لزوم الإحراز، ووجوب الاجتناب مع الشكّ فيها.

وعلى هذا فالمأخوذ من سوق المسلمين أو من يد المسلم محكوم بالتذكية مطلقاً، فيحلّ أكله، فضلًا عن طهارته وعدم مانعيّته للصلاة، من دون فرق بين كون الشكّ من ناحية رعاية الشرائط أو من ناحية الذبح في مقابل الموت حتف أنفه؛ وذلك لكون السوق أو اليد حجّة عليها، وأ مّا المأخوذ من سوق الكفّار وما يكون حجّة على عدم التذكية، فإن كان الشكّ فيه من ناحية رعاية الشرائط الشرعية في المذبوح فمحكوم بعدم التذكية وحرمة الأكل فقط دون النجاسة والمانعية؛ لما مرّ، وإن كان الشكّ فيه من ناحية الموت والذبح، فمحكوم بكونه ميتة محرّمة نجسة مانعة في الصلاة.

وممّا ذكرناه يظهر أنّ ما في المسألة الرابعة من الحكم بالنجاسة للمشكوك تذكيته الشامل للشكّ في رعاية الشرائط الشرعية في المذبوح إن لم‌يكن ظاهراً فيه غير تامّ، وأنّ الحكم بالنجاسة مختصّ بالميتة، وبالمشكوك أصل ذبحه، لا غير المذكّى المشكوك فيه رعاية الشرائط الشرعية المعتبرة في التذكية

نام کتاب : التعليقة على تحرير الوسيلة نویسنده : الصانعي، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست