responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 12

أقول: و في «العروة»: لا يجوز؛ للإجماع المحكي، حكاه غير واحد كما في «المستمسك». و إلّا فمقتضى إطلاق قوله: «فللعوامّ أن يقلّدوه» في الحديث المعروف المتقدّم ذكره هو الجواز؛ فإنّ مقتضاه تجويز تقليد كلّ فقيه واجد للصفات المذكورة فيه، لا إلزامه حتّى ينافي جواز تقليد آخر في موارد اختلافهما في الفتوى.

و لمّا كان التقليد هو العمل عن استناد إلى فتوى المجتهد فله أن يعمل بُرهة من الزمان عن استناد إلى مجتهد، ثمّ يعمل مستنداً إلى فتوى آخر. و ليس هو الالتزام حتّى يستمرّ بعد حدوثه.

(مسألة 5) قوله: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط.

أقول: بل الأقوى، توضيح ذلك: أنّ الأخبار الدالّة على جواز التقليد لا يزيد عن مجرّد تقرير بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الفنّ و إمضائه. و ليس فيها ما يدلّ على تأسيس من الشرع في ذلك، و إن كان بعضها مشتملًا على اعتبار قيد زائد فيما جرت عليه بناؤهم، يرجع محصّله إلى‌ ردع بناء العقلاء فيما كان فاقداً لذلك القيد. كلّ ذلك بعد شمول بنائهم على كلّ مورد.

فلا دليل على جواز التقليد فيما لم يشمل عليه بناؤهم.

و من هذا القبيل إذا حصل الاطّلاع باختلاف أهل الفنّ في مسألة على رأيين أو أكثر؛ فقد جرت بناؤهم حينئذٍ على الرجوع إلى الأعلم منهم دون غيره.

فالمريض إذا قال له طبيب: إنّ الغذاء الفلاني يضرّه، و قال طبيب آخر لا يضرّه، فإن اتّبع قول المجوّز و كان هو الأعلم من غيره فأكله فأضرّ به كان عند العقلاء معذوراً لا يلومونه على أكله. و أمّا إذا كان الآخر أعلم منه يذمّه العقلاء على ذلك. فقول غير الأعلم عند تعارضه مع قول الأعلم ساقط عن الحجّية عند العقلاء.

و الذي يقتضيه التحقيق: وجوب الرجوع إلى الأعلم و التقليد منه في المسائل التي حصل له الاطّلاع بوجود الاختلاف فيها بينه و بين غيره. و أمّا في صورة عدم‌

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست