لم يسبق
المكلف إليه لفاته بإتيان غيره مثل الواجبات الكفائية و الخيرات التي لا يمكن قيام
الكل بإتيانها، و معه يكون الأمر للارشاد لا للوجوب، فإنّ الاستباق و المسارعة في
مثلها غير واجب بعد ما قام بأدائها شخص أو أشخاص[1].
ب:
قال السيد الخوئي قدس سرّه بعد موافقته مع
الإمام الخميني قدس سرّه في المراد من آية الاستباق:
و
أمّا آية المسارعة فالظاهر من المغفرة فيها هو نفس الغفران الإلهي، فالآية عندئذ
تدلّ على وجوب المسارعة نحوه بالتوبة و الندامة التي هي واجبة بحكم العقل، و ليس
المراد منها الأفعال الخارجيّة من الواجبات و المستحبات، فإذن الآية ترشد الى ما
استقلّ به العقل و هو وجوب التوبة، و أجنبيّة عمّا نحن بصدده[2].
ج: لو
سلّم دلالة الآيتين على طلب المسارعة و الاستباق في اتيان المأمور به فلا بدّ من
حمله على الإرشاد، لاستقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق نحو اتيان المأمور به[3].
د: و
لو سلّم دلالتهما على أنّ الأمر فيهما مولوي فلا بدّ من حمله على الاستحباب، لأنّه
لو حمل على ظاهره و هو الوجوب لزم تخصيص الأكثر و هو مستهجن، و ذلك لخروج
المستحبّات بأجمعها عن إطلاقهما مع أنّها مصاديق للخير و المغفرة، بل و خروج كثير
من الواجبات كالواجبات الموسّعة[4].