responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 92

لم يسبق المكلف إليه لفاته بإتيان غيره مثل الواجبات الكفائية و الخيرات التي لا يمكن قيام الكل بإتيانها، و معه يكون الأمر للارشاد لا للوجوب، فإنّ الاستباق و المسارعة في مثلها غير واجب بعد ما قام بأدائها شخص أو أشخاص‌[1].

ب‌: قال‌ السيد الخوئي‌ قدس سرّه بعد موافقته مع‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه في المراد من آية الاستباق:

و أمّا آية المسارعة فالظاهر من المغفرة فيها هو نفس الغفران الإلهي، فالآية عندئذ تدلّ على وجوب المسارعة نحوه بالتوبة و الندامة التي هي واجبة بحكم العقل، و ليس المراد منها الأفعال الخارجيّة من الواجبات و المستحبات، فإذن الآية ترشد الى ما استقلّ به العقل و هو وجوب التوبة، و أجنبيّة عمّا نحن بصدده‌[2].

ج: لو سلّم دلالة الآيتين على طلب المسارعة و الاستباق في اتيان المأمور به فلا بدّ من حمله على الإرشاد، لاستقلال العقل بحسن المسارعة و الاستباق نحو اتيان المأمور به‌[3].

د: و لو سلّم دلالتهما على أنّ الأمر فيهما مولوي فلا بدّ من حمله على الاستحباب، لأنّه لو حمل على ظاهره و هو الوجوب لزم تخصيص الأكثر و هو مستهجن، و ذلك لخروج المستحبّات بأجمعها عن إطلاقهما مع أنّها مصاديق للخير و المغفرة، بل و خروج كثير من الواجبات كالواجبات الموسّعة[4].


[1] - مناهج الوصول 1: 293.

[2] - المحاضرات 2: 215.

[3] - راجع الكفاية: 80، و المحاضرات 2: 215.

[4] - راجع الكفاية: 80، و المحاضرات 2: 215، 216.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست