1- إنّ
الفورية و إن كانت غير ملحوظة للآمر قيدا للعمل إلّا أنّها من لوازم الأمر المتعلق
به، فإنّ الأمر تحريك الى العمل و علّة تشريعيّة له، و كما أنّ العلّة التكوينية
لا تنفكّ عن معلولها في الخارج كذلك العلّة التشريعية تقتضي عدم انفكاكها عن
معلولها في الخارج و إن لم يلاحظ الآمر ترتّبه على العلّة في الخارج قيدا[1].
و
استشكل عليه بأنّ القياس بين التكوين و التشريع في غير محلّه[2].
تقريب
الدلالة: إنّ اللّه «عزّ و جل» أمر عباده بالاستباق نحو الخيرات و المسارعة نحو
المغفرة، و من مصاديقهما فعل المأمور به، فيجب على المكلف الاستباق و المسارعة
نحوه[5].
و
قد يستشكل عليه بوجوه:
ألف:
قال الإمام الخميني قدس سرّه: إنّ الظاهر من مادّة
الاستباق و هيئة المسارعة هو أنّ الأمر متوجّه الى تسابق المكلفين بعضهم مع بعض
الى فعل الخيرات و الى مغفرة من ربّهم، و مع حفظ هذا الظهور لا بدّ من حمل الخيرات
و أسباب المغفرة على ما لو