responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 91

استدلّ على الفورية بوجهين‌:

1- إنّ الفورية و إن كانت غير ملحوظة للآمر قيدا للعمل إلّا أنّها من لوازم الأمر المتعلق به، فإنّ الأمر تحريك الى العمل و علّة تشريعيّة له، و كما أنّ العلّة التكوينية لا تنفكّ عن معلولها في الخارج كذلك العلّة التشريعية تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها في الخارج و إن لم يلاحظ الآمر ترتّبه على العلّة في الخارج قيدا[1].

و استشكل عليه‌ بأنّ القياس بين التكوين و التشريع في غير محلّه‌[2].

2- قوله تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ*[3] و وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌[4].

تقريب الدلالة: إنّ اللّه «عزّ و جل» أمر عباده بالاستباق نحو الخيرات و المسارعة نحو المغفرة، و من مصاديقهما فعل المأمور به، فيجب على المكلف الاستباق و المسارعة نحوه‌[5].

و قد يستشكل عليه‌ بوجوه:

ألف‌: قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: إنّ الظاهر من مادّة الاستباق و هيئة المسارعة هو أنّ الأمر متوجّه الى تسابق المكلفين بعضهم مع بعض الى فعل الخيرات و الى مغفرة من ربّهم، و مع حفظ هذا الظهور لا بدّ من حمل الخيرات و أسباب المغفرة على ما لو


[1] - راجع كتاب الصلاة: 573.

[2] - راجع مناهج الوصول 1: 292.

[3] - البقرة: 148، و المائدة: 48.

[4] - آل عمران: 133.

[5] - راجع نهاية الأفكار 1: 219، و المحاضرات 2: 214.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست