إذا
ورد لفظ مشترك في نصّ من النصوص فإن قلنا بامتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى و
كان اللفظ خاليا عن القرينة المعيّنة لبعض معانيه فيصبح مجملا، و إن قلنا بجواز
الاستعمال في الأكثر من معنى فإن كان اللفظ خاليا عن القرينة على ارادة الكل أو
البعض فهو مجمل أيضا، و إن كان مع القرينة على إرادة بعض معين فيحمل عليه، و إن
كان مع القرينة على ارادة الجميع فيحمل عليه و لا إجمال.