responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 52

و إن شئت قلت: كون شي‌ء واحد وجودا تنزيليا لألف شي‌ء ممّا لا مانع منه، و لا يلزم منه التكثر في الوجود الواقعي‌[1].

3- إنّ حقيقة الاستعمال‌ ليست إلّا عبارة عن ايجاد المعنى باللفظ و القائه إلى المخاطب خارجا، و من هنا لا يرى المخاطب إلّا المعنى فإنّه الملحوظ أولا و بالذات و اللفظ ملحوظ بتبعه و فان فيه، و عليه فلازم استعمال اللفظ في المعنيين على نحو الاستقلال تعلق اللحاظ الاستقلالي بكل واحد منهما في آن واحد، و من الواضح أنّ النفس لا تستطيع على أن تجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد، و لا ريب أنّ الاستعمال في أكثر من معنى واحد يستلزم ذلك، و المستلزم للمحال محال لا محالة[2].

و قد يشكل بأنّ النفس تقتدر على الجمع بين اللحاظين المستقلين في آن واحد لقيام الضرورة بامكان تصوّر شيئين معا و إلّا لصار التصديق و الحكم بكون شي‌ء شيئا أو لشي‌ء ممتنعا[3].

فتحصّل أنّ القول بالامتناع مما لا وجه له.

هذا مع وقوعه في كلمات الشعراء و البلغاء[4].


[1] - مناهج الوصول 1: 184، 185.

[2] - راجع المحاضرات 1: 217: نسبه إلى استاذه رحمة اللّه.

[3] - راجع مناهج الوصول 1: 185، و المحاضرات 1: 217، 218.

[4] - مناهج الوصول 1: 186.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست