الاعتبار
لكلّ منهما إلّا لزوم التعبّد بالمتناقضين، و هذا المحذور يندفع برفع اليد عن
إطلاق دليل الاعتبار بالنسبة الى كلّ منهما بتقييده بترك الأخذ بالآخر، فمقتضى
الأصل عند التعارض هو التخيير[1].
و
قد نوقش فيه بأنّ لازمه اتّصاف كلّ منهما بالحجّية عند ترك الأخذ بهما، فيعود
محذور التعبّد بالمتناقضين[2].
إن
قيل: يمكن تقييد الحجّية من كلّ منهما بالأخذ به، و نتيجة ذلك هو التخيير و جواز
الأخذ بأيّ منهما شاء المكلّف، فلا يعود المحذور.
قيل:
إنّ لازمه أن لا يكون شيء من المتعارضين حجّة في فرض عدم الأخذ بهما أصلا، فيكون
المكلف مطلق العنان بالنسبة الى الواقع، فيتمسّك بالبراءة، و لا يلتزم القائل
بالتخيير بذلك[3].
هذا
كلّه بالنسبة الى ما يقتضيه الأصل الأوّلي عند تعارض الخبرين.
و
أمّا الأصل الثانوي المستفاد من الأخبار
فهو
أيضا محلّ خلاف بين الأصحاب بين القول بالتخيير أو التوقّف، و المشهور هو التخيير[4].