responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 500

الاعتبار لكلّ منهما إلّا لزوم التعبّد بالمتناقضين، و هذا المحذور يندفع برفع اليد عن إطلاق دليل الاعتبار بالنسبة الى كلّ منهما بتقييده بترك الأخذ بالآخر، فمقتضى الأصل عند التعارض هو التخيير[1].

و قد نوقش فيه بأنّ لازمه اتّصاف كلّ منهما بالحجّية عند ترك الأخذ بهما، فيعود محذور التعبّد بالمتناقضين‌[2].

إن قيل: يمكن تقييد الحجّية من كلّ منهما بالأخذ به، و نتيجة ذلك هو التخيير و جواز الأخذ بأيّ منهما شاء المكلّف، فلا يعود المحذور.

قيل: إنّ لازمه أن لا يكون شي‌ء من المتعارضين حجّة في فرض عدم الأخذ بهما أصلا، فيكون المكلف مطلق العنان بالنسبة الى الواقع، فيتمسّك بالبراءة، و لا يلتزم القائل بالتخيير بذلك‌[3].

هذا كلّه بالنسبة الى ما يقتضيه الأصل الأوّلي عند تعارض الخبرين.

و أمّا الأصل الثانوي المستفاد من الأخبار

فهو أيضا محلّ خلاف بين الأصحاب بين القول بالتخيير أو التوقّف، و المشهور هو التخيير[4].

مستند القول المشهور هو الأخبار المستفيضة:

1- رواية علي بن مهزيار،

قال:

قرأت في كتاب لعبد اللّه بن محمّد الى أبي‌


[1] - راجع مصباح الاصول 3: 266.

[2] - راجع مصباح الاصول 3: 266.

[3] - راجع مصباح الاصول 2: 366- 367.

[4] - راجع فرائد الاصول 4: 39.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست