responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 499

1- التساقط، و اختاره المحقق الخراساني قدس سرّه‌[1].

2- التوقّف، و اختاره الشيخ الأنصاري قدس سرّه‌[2].

3- التخيير، و اختاره المحقق الإيرواني قدس سرّه‌[3].

و نصّ القاعدة متّخذ من القول الأوّل.

مستند القول الأوّل: [التساقط]

إنّ شمول دليل الحجّية للدليلين المتعارضين غير معقول، و شموله لأحدهما المعيّن دون الآخر ترجيح بلا مرجّح، و شموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي و هو الحجّة التعيّنيّة، فيتعيّن التساقط[4].

مستند القول الثاني: [التوقّف‌]

الظاهر أنّ هذا القول يرجع الى القول الأوّل، حيث قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه في بيان المراد من التوقّف: «ليس معناه أنّ أحدهما المعيّن واقعا طريق و لا نعلمه بعينه كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين، بل معناه أنّ شيئا منهما ليس طريقا في مؤدّاه بخصوصه»[5]؛ فعلى هذا الدليل عليه هو الدليل على القول الأوّل.

مستند القول الثالث: [التخيير]

إنّ كلّا من المعارضين محتمل الإصابة للواقع، و ليس المانع من شمول دليل‌


[1] - الكفاية: 439.

[2] - فرائد الاصول 4: 51.

[3] - الاصول في علم الاصول: 437.

[4] - راجع دروس في علم الاصول 2: 572.

[5] - راجع فرائد الاصول 4: 38.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست