3-
التخيير، و اختاره المحقق الإيرواني قدس سرّه[3].
و
نصّ القاعدة متّخذ من القول الأوّل.
مستند
القول الأوّل: [التساقط]
إنّ
شمول دليل الحجّية للدليلين المتعارضين غير معقول، و شموله لأحدهما المعيّن دون
الآخر ترجيح بلا مرجّح، و شموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي و
هو الحجّة التعيّنيّة، فيتعيّن التساقط[4].
مستند
القول الثاني: [التوقّف]
الظاهر
أنّ هذا القول يرجع الى القول الأوّل، حيث قال الشيخ الأنصاري قدس سرّه في بيان
المراد من التوقّف: «ليس معناه أنّ أحدهما المعيّن واقعا طريق و لا نعلمه بعينه
كما لو اشتبه خبر صحيح بين خبرين، بل معناه أنّ شيئا منهما ليس طريقا في مؤدّاه
بخصوصه»[5]؛ فعلى
هذا الدليل عليه هو الدليل على القول الأوّل.
مستند
القول الثالث: [التخيير]
إنّ
كلّا من المعارضين محتمل الإصابة للواقع، و ليس المانع من شمول دليل