responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 496

المراد الجدّي، و أصبح ظاهرا و كاشفا عن غير مورد الخاصّ، فينقلب ظهوره الكاشف عن الأعّم إلى الأخصّ و هذا هو انقلاب النسبة[1].

و أورد عليه بأنّ ورود الخاصّ المنفصل على أحد المتعارضين أو على كلّ واحد منهما لا يوجب انثلام ظهوره، بل يوجب انثلام حجّيّته بالنسبة إلى مورد الخاصّ، و أمّا الظهور الكاشف عن المراد فباق بحاله، فلا ينقلب الظهور من الأعّم إلى الأخصّ‌[2].

2- إنّ التعارض بين الدليلين إنّما يكون بين الحجّتين مع قطع النظر عن المعارضة، فعلى هذا إذا ورد دليل خاصّ بالنسبة إلى أحد المتعارضين فهو لا يكون حجّة بالنسبة إلى مورد الخاصّ و تختصّ حجّيّته فيما عدا عنوان الخاصّ فتنقلب نسبته إلى الأخصّ، و النسبة الملحوظة بين المتعارضين هي النسبة بين الحجّتين لو لا المعارضة لا النسبة بين الحجّة و غير الحجّة[3].

و اورد عليه، بأنّ التعارض و إن كان بين الحجّتين لو لا المعارضة، و أنّ العامّ المخصّص حجّة في عدا مورد الخاصّ، إلّا أنّ ملاحظة النسبة بين المتعارضين عرفا إنّما تكون بالظهور الكاشف عن المراد الجدّي و هذا الظهور لم ينثلم بعد التخصيص فتبقى النسبة بحالها، فلا تنقلب النسبة بورود المخصّص على أحد المتعارضين‌[4].


[1] - فوائد الاصول 4: 747، نهاية الأفكار، 4: 411، بحوث في علم الاصول 7: 289.

[2] - الكفاية: 452، نهاية الأفكار 4: 411، نهاية الدراية 6: 350، بحوث في علم الاصول 7:

290.

[3] - فوائد الاصول 4: 747، نهاية الأفكار 4: 411، مصباح الاصول 3: 288، بحوث في علم الاصول 7: 288.

[4] - نهاية الأفكار 4: 412، بحوث في علم الاصول 7: 289.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست