responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 421

فالنتيجة حجّيّة الاستصحاب‌[1].

و قد نوقش فيها بمنع استقرار بنائهم على ذلك تعبّدا، بل إمّا رجاء أو اطمينانا أو غفلة، فلم يثبت سيرتهم على العمل اعتمادا على الحالة السابقة[2].

2- السنّة:

و هي روايات نذكر منها ما يلي:

(الرواية الاولى): رواية زرارة

قال:

قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة، قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء.

قلت: فإن حرّك على جنبه شي‌ء و لم يعلم به؟ قال: لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتى يجي‌ء من ذلك أمر بيّن، و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ، و إنّما ينقضه بيقين آخر[3].

و تقريب الاستدلال: «أنّه حكم ببقاء الوضوء مع الشكّ في انتقاضه تمسّكا بالاستصحاب، و ظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب المركوزة لا قاعدة مختصّة بباب الوضوء. فيتعيّن حمل اللام في اليقين و الشكّ على الجنس لا العهد الى اليقين و الشكّ في باب الوضوء»[4].


[1] - راجع الكفاية: 387، و فوائد الاصول 4: 322.

[2] - راجع الكفاية: 387، و مصباح الاصول 3: 11.

[3] - وسائل الشيعة 1: 174، 175، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث الأوّل.

[4] - دروس في علم الاصول 2: 456.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست