و
قد نوقش فيها بمنع استقرار بنائهم على ذلك تعبّدا، بل إمّا رجاء أو اطمينانا أو
غفلة، فلم يثبت سيرتهم على العمل اعتمادا على الحالة السابقة[2].
2-
السنّة:
و
هي روايات نذكر منها ما يلي:
(الرواية
الاولى): رواية زرارة
قال:
قلت
له: الرجل ينام و هو على وضوء، أ توجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا
زرارة، قد تنام العين و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب
فقد وجب الوضوء.
قلت:
فإن حرّك على جنبه شيء و لم يعلم به؟ قال: لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتى
يجيء من ذلك أمر بيّن، و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه، و لا ينقض اليقين أبدا
بالشكّ، و إنّما ينقضه بيقين آخر[3].
و
تقريب الاستدلال: «أنّه حكم ببقاء الوضوء مع الشكّ في انتقاضه تمسّكا بالاستصحاب،
و ظهور التعليل في كونه بأمر عرفي مركوز يقتضي كون الملحوظ فيه كبرى الاستصحاب
المركوزة لا قاعدة مختصّة بباب الوضوء. فيتعيّن حمل اللام في اليقين و الشكّ على
الجنس لا العهد الى اليقين و الشكّ في باب الوضوء»[4].