responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 420

اختاره الشيخ الأنصاري رحمة اللّه بين ما إذا كان الشكّ في المقتضي فلا يجري الاستصحاب أو الشكّ في الرافع فيجري،[1] و استقصاء هذه الأقوال و التماس أدلّتها على اختلافها من التطويل غير المستساغ في هذا المختصر.

فالأنسب صرف الكلام الى التماس الأدلّة على أصل الحجّيّة و بيان مقدار ما تدلّ عليه، و منها يعرف القول الحقّ من جميع هذه الأقوال.

الدليل:

استدلّ على حجّيّة الاستصحاب بعدّة أدلّة أهمّها:

1- السيرة العقلائيّة:

و يتكوّن هذا الدليل من مقدّمتين قطعيّتين:

ألف: ثبوت بناء العقلاء على إجراء الاستصحاب عند الشكّ في بقاء الحالة السابقة في جميع أحوالهم و شئونهم مع الالتفات الى ذلك و التوجّه اليه و عدم الاعتناء بالشكّ في ارتفاع الشي‌ء بعد العلم بوجوده خارجا و اقتضائه للبقاء، فالاستصحاب من الظواهر الاجتماعيّة العامّة التي ولدت مع المجتمعات و درجت معها، و ستبقى- ما دامت المجتمعات- ضمانة لحفظ نظامها و استقامتها.

ب- كشف هذا البناء عن موافقة الشارع و اشتراكه معهم، فإنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله حيث لم يردع عن هذه الظاهرة الاجتماعية العامة، فعدم ردعه صلّى اللّه عليه و آله عنها يدلّ على رضاه و إقراره لها.


[1] - فرائد الاصول 3: 159.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست