إذا
شك في جزئية شيء أو شرطيّته في الواجب كما لو شكّ في جزئيّة السورة للصلاة مضافا
الى سورة الفاتحة فعلى القول بوجوب الاحتياط في دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر
يجب الاتيان به و رعايته احتياطا، و على القول بجريان البراءة فيه تجري البراءة
عنه، فلا يجب الاتيان بدون رعايته.