responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 417

و قد اجيب عن هذه المناقشات و غيرها من المناقشات التي لم نذكرها خوفا عن الإطالة، و من أراد تفاصيلها فليراجع الى المصادر[1].

مستند الوجه الثاني:

و قد ظهر ممّا ذكر من المناقشات على مستند الوجه الأوّل مستند الوجه الثاني، فلا نعيد.

مستند الوجه الثالث:

مستند الوجه الثالث و هو التفصيل بين البراءة العقليّة و الشرعيّة مركّب من أمرين:

أحدهما عدم انحلال العلم الإجمالي عقلا بما تقدّم في المناقشة الثانية على مستند الوجه الأوّل.

و ثانيهما شمول أدلّة البراءة الشرعيّة للمقام.

قال‌ المحقّق الخراساني‌ قدس سرّه بعد تبيين استحالة الانحلال عقلا: هذا بحسب حكم العقل، و أمّا النقل فالظاهر أنّ عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئيّة ما شكّ في جزئيّته، فبمثله يرتفع الإجمال و التردّد عمّا تردّد أمره بين الأقلّ و الأكثر، و يعيّنه في الأوّل‌[2].


[1] - راجع فرائد الاصول 2: 319، و الاصول في علم الاصول: 335، و أنوار الهداية 2: 300، و دروس في علم الاصول 2: 429.

[2] - راجع الكفاية: 366.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست