و قد اجيب
عن هذه المناقشات و غيرها من المناقشات التي لم نذكرها خوفا عن الإطالة، و من أراد
تفاصيلها فليراجع الى المصادر[1].
مستند
الوجه الثاني:
و
قد ظهر ممّا ذكر من المناقشات على مستند الوجه الأوّل مستند الوجه الثاني، فلا
نعيد.
مستند
الوجه الثالث:
مستند
الوجه الثالث و هو التفصيل بين البراءة العقليّة و الشرعيّة مركّب من أمرين:
أحدهما
عدم انحلال العلم الإجمالي عقلا بما تقدّم في المناقشة الثانية على مستند الوجه
الأوّل.
و
ثانيهما شمول أدلّة البراءة الشرعيّة للمقام.
قال
المحقّق الخراساني قدس سرّه بعد تبيين استحالة الانحلال عقلا: هذا
بحسب حكم العقل، و أمّا النقل فالظاهر أنّ عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئيّة ما
شكّ في جزئيّته، فبمثله يرتفع الإجمال و التردّد عمّا تردّد أمره بين الأقلّ و
الأكثر، و يعيّنه في الأوّل[2].
[1] - راجع فرائد الاصول 2: 319، و الاصول في علم
الاصول: 335، و أنوار الهداية 2: 300، و دروس في علم الاصول 2: 429.