responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 387

ثمّ إنّ مجرى البراءة إنّما هو الشكّ في التكليف، و هو على أقسام، لأنّ الشكّ قد يكون في التكليف النفسي الاستقلالي، و قد يكون في التكليف الغيري، و على كلا التقديرين قد تكون الشبهة حكميّة و قد تكون موضوعيّة.

و الشبهة الحكميّة قد تكون وجوبيّة و قد تكون تحريميّة، و منشأ الشكّ في الشبهة الحكميّة، تارة: يكون فقد النصّ. و اخرى: إجمال النصّ. و ثالثة: يكون تعارض النصّين‌[1].

مستند القاعدة:

و هناك عدّة محاولات للاستدلال على هذه القاعدة:

1-: «إنّ التكليف إنّما يكون محرّكا للعبد بوجوده الواقعي كما هو الحال في سائر الاغراض الاخرى، فالأسد مثلا إنّما يحرّك الإنسان نحو الفرار بوجوده المعلوم لا وجوده الواقعي، و عليه فلا مقتضي للتحرّك مع عدم العلم. و من الواضح، أنّ العقاب على عدم التحرّك مع أنّه لا مقتضي للتحرّك قبيح»[2].

2- الاستشهاد بالأعراف العقلائيّة، و استقباح معاقبة الآمر- في المجتمعات العقلائيّة- مأموره على مخالفة تكليف غير واصل»[3].

3- إنّ كلّ أحكام العقل العملي مردّها إلى حكمه الرئيسي الأوّلي بقبح الظلم و حسن العدل، و نحن نلاحظ أنّ مخالفة ما قامت عليه الحجّة خروج عن رسم العبوديّة و هو ظلم من العبد لمولاه، فيستحقّ منه الذمّ و العقاب، و أنّ مخالفة ما لم‌


[1] - فوائد الاصول 3: 328.

[2] - دروس في علم الاصول 2: 371 و راجع فوائد الاصول 3: 365.

[3] - دروس في علم الاصول 1: 371 و راجع فوائد الاصول 3: 365.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست