اشترى
جارية و تصرّف بها- أنّه قال: «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة
الأيام فذلك رضا منه، فلا شرط له»
[1]
بناء على أنّ جواب الشرط هو لا شرط له، و علّته هو الرضا من المشتري بالبيع. فنفهم
أنّ الرضا بالبيع هو علّة مستقلّة و متعدّية لسقوط الخيار[2].
2-
قياس الأولويّة
أو
(مفهوم الموافقة): و هو عبارة عن كون اقتضاء الجامع للحكم في الفرع أقوى و آكد منه
في الأصل. كما في النهي الوارد في كتاب اللّه عن التأفّف من الوالدين:
فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ[3]
القاضي بتحريم ضربهما و شتمهما و توجيه الإهانة اليهما الذي هو أشدّ إهانة من
التأفّف[4].
ملاحظة:
قد يقال: إنّ القياس المنصوص العلّة و قياس الأولويّة، هو من باب الأخذ بالظواهر،
لأنّ العلّة إذا كانت عامّة ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصّا بالمعلّل (الأصل) إلى
كون موضوعه كلّ ما فيه العلّة. و كذا الأمر في قياس الأولويّة حيث يفهم من النصّ
الوارد في حرمة التأفّف التعدّي إلى كل ما هو أولى في علّة الحكم[5].
و لكنّ المهمّ هو حجّيّة ما يفهم من النصّ، سواء كان بعنوان القياس المنصوص العلّة
أو قياس الأولويّة، أو بعنوان حجّيّة الظهور، و لا مشاحّة في الاصطلاح.
[1] - وسائل الشيعة 12: 350، الباب 4 من أبواب الخيار،
الحديث الاوّل.