responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 385

اشترى جارية و تصرّف بها- أنّه قال: «فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه، فلا شرط له»

[1] بناء على أنّ جواب الشرط هو لا شرط له، و علّته هو الرضا من المشتري بالبيع. فنفهم أنّ الرضا بالبيع هو علّة مستقلّة و متعدّية لسقوط الخيار[2].

2- قياس الأولويّة

أو (مفهوم الموافقة): و هو عبارة عن كون اقتضاء الجامع للحكم في الفرع أقوى و آكد منه في الأصل. كما في النهي الوارد في كتاب اللّه عن التأفّف من الوالدين: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ‌[3] القاضي بتحريم ضربهما و شتمهما و توجيه الإهانة اليهما الذي هو أشدّ إهانة من التأفّف‌[4].

ملاحظة: قد يقال: إنّ القياس المنصوص العلّة و قياس الأولويّة، هو من باب الأخذ بالظواهر، لأنّ العلّة إذا كانت عامّة ينقلب موضوع الحكم من كونه خاصّا بالمعلّل (الأصل) إلى كون موضوعه كلّ ما فيه العلّة. و كذا الأمر في قياس الأولويّة حيث يفهم من النصّ الوارد في حرمة التأفّف التعدّي إلى كل ما هو أولى في علّة الحكم‌[5]. و لكنّ المهمّ هو حجّيّة ما يفهم من النصّ، سواء كان بعنوان القياس المنصوص العلّة أو قياس الأولويّة، أو بعنوان حجّيّة الظهور، و لا مشاحّة في الاصطلاح.


[1] - وسائل الشيعة 12: 350، الباب 4 من أبواب الخيار، الحديث الاوّل.

[2] - راجع المكاسب 5: 100- 102.

[3] - الإسراء: 23.

[4] - راجع اصول الفقه 3: 202 و راجع الاصول العامة للفقه المقارن: 317.

[5] - راجع اصول الفقه 3: 200 و 202.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست