responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 384

الناشئ من التشابه بين الأصل و الفرع، بل قام الدليل على عدم حجّيّة هذا التشابه الظنّي، كما تقدم ذلك.

الاستثناءات:

هناك استثناءان من عدم حجّيّة القياس و هما:

1- قياس منصوص العلّة:

«إذا علمنا- بطريقة من الطرق- أنّ جهة المشابهة علّة تامّة لثبوت الحكم في الأصل عند الشارع، ثمّ علمنا أيضا بأنّ هذه العلّة التامّة موجودة بخصوصيّاتها في الفرع، فإنّه لا محالة يحصل لنا على نحو اليقين استنباط أنّ مثل هذا الحكم ثابت في الفرع كثبوته في الأصل، لاستحالة تخلّف المعلول عن علّته التامّة و يكون من القياس المنطقي البرهاني الّذي يفيد اليقين»[1] و هذا النوع من القياس لا إشكال في حجّيّته عند جميع الفقهاء. فقد

روى محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الإمام الرضا عليه السّلام أنّه قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح و يطيب طعمه، لأنّ له مادّة»

[2] فالظاهر منه أنّ كلّ ماء له مادة واسع لا يفسده شي‌ء و ماء البئر هو أحد مصاديق الموضوع العامّ. و لكن لا نستظهر شمول العلّة (لأنّ له مادّة) لكلّ ما له مادّة و إن لم يكن ماء مطلقا فلا نتعدّى الى الماء المضاف الّذي له مادّة إلّا بالقياس، و هو ليس بحجّة[3].

و

روى علي بن رئاب عن الإمام الصادق عليه السّلام- في سقوط خيار الحيوان فيمن‌


[1] - اصول الفقه 3: 186- 187.

[2] - وسائل الشيعة 1: 105، الباب 3 من أبواب الماء المطلق الحديث 12.

[3] - راجع اصول الفقه 3: 201.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست