المقصود
بالإفهام لاحتمال اعتماد المتكلّم على قرينة تمّ التواطؤ عليها بصورة خاصّة بينه و
بين المقصود بالإفهام، و كذلك القول بعدم الحجّية في صورة قيام الظنّ الفعلي على
إرادة المتكلّم خلاف الظاهر؛ و ذلك لأنّ أدلّة حجّية الظواهر تشمل كلّ هذه
الموارد. و الوجوه المذكورة للتفصيل غير تامّة[1].
التطبيقات:
إذا
كان للكلام ظهور في العموم أو الإطلاق أو الحقيقة أو غيرها يؤخذ به و لا يعتنى
باحتمال إرادة خلاف الظاهر، و أمثلته في الفقه كثيرة.
[1] - راجع الكفاية: 281، و أنوار الهداية 1: 241، و
دروس في علم الاصول 2: 191، 195.