responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 349

المقصود بالإفهام لاحتمال اعتماد المتكلّم على قرينة تمّ التواطؤ عليها بصورة خاصّة بينه و بين المقصود بالإفهام، و كذلك القول بعدم الحجّية في صورة قيام الظنّ الفعلي على إرادة المتكلّم خلاف الظاهر؛ و ذلك لأنّ أدلّة حجّية الظواهر تشمل كلّ هذه الموارد. و الوجوه المذكورة للتفصيل غير تامّة[1].

التطبيقات:

إذا كان للكلام ظهور في العموم أو الإطلاق أو الحقيقة أو غيرها يؤخذ به و لا يعتنى باحتمال إرادة خلاف الظاهر، و أمثلته في الفقه كثيرة.


[1] - راجع الكفاية: 281، و أنوار الهداية 1: 241، و دروس في علم الاصول 2: 191، 195.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست