بأنّه
استوعب في نقله تمام ما له دخل في إفادة المرام[1].
الثالثة:
أن يكون الشكّ في القرينة المتصلة غير ناشئ من احتمال الغفلة و لا من اسقاط الناقل
بل كان الشكّ ناشئا من احتمال قرينيّة الموجود كما إذا كان في الكلام ما يصلح
للقرينية كالأمر الواقع في مقام توهّم الخطر، و الضمير الراجع الى بعض أفراد
العامّ. فلا يمكن الرجوع إلى أصالة الظهور ابتداء للشكّ في موضوعها و هو الظهور
التصديقي، و لا يمكن تنقيح موضوعها باجراء أصالة عدم القرينة؛ لأنّه لا توجد حينئذ
حيثيّة كاشفة عقلائيّة عن عدم القرينة المحتملة لكي يعتبرها العقلاء و يبنون على
أصالة عدم القرينة. فاحتمال القرينة المتّصلة في هذه الصورة يوجب الإجمال[2].
دائرة
حجّية الظواهر:
لا
يفرق في حجيّة الظهور بين ظواهر الحديث و ظواهر الكتاب الكريم و بين من قصد إفهامه
و غيره و بين عدم الظنّ الفعلي بعدم إرادة المعنى الظاهر و الظنّ به، فلا يصغى إلى
القول بعدم حجّية ظواهر الكتاب الكريم لأجل وجود خصوصيّة فيه، كوجود الآيات
المتشابهة، و كذلك القول بعدم حجّية الظهور بالنسبة إلى غير
[1] -« و على هذا، التقطيع الواقع في الأخبار لا يوجب
خللا في الظهور إذ إنّ المحدّثين المقطّعين للأخبار كانوا عارفين باسلوب الكلام و
كانوا في أعلى مراتب الورع و التقى. فعدالتهم و وثاقتهم مانعة عن إخفاء القرينة
عمدا، و معرفتهم باسلوب الكلام و المحاورات العرفيّة مانعة عن اخفائها جهلا، فإذا
نقلوا الأخبار بلا قرينة يؤخذ بظواهرها لإحراز موضوع أصالة الظهور» يراجع مصباح
الاصول 2: 129.
[2] - راجع مصباح الاصول 2: 128، و دروس في علم الاصول
2: 186، 187.