responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 342

للمعصومين عليهم السّلام هي نفس الطرق في اثبات معاصرة سيرة العقلاء للمعصوم. و قد جاء الحديث عنها في سيرة العقلاء.

التطبيقات:

1- جواز البدار لاولي الأعذار، أي يجوز لأصحاب الأعذار الاتيان بالمأمور به في آن العذر باسلوب المعذور؛ و ان احتمل أو ظنّ أو علم زوال العذر في الآن الثاني من الوقت و الأجزاء اللاحقة منه- إلّا في باب التيمّم-. فإنّ سيرة العلماء و العوام في الأعصار و الأمصار على أنّ أصحاب الأعذار لا ينتظرون زوال عذرهم‌[1].

2- استقرار سيرة المسلمين و المؤمنين على أنّهم يدخلون الأسواق و يشترون اللحوم و الجلود من دون السؤال عن أنّها ميتة أو مذكّاة «حجّيّة سوق المسلمين»[2].

3- سيرة المتديّنين ... قاطبة على أنّ الصبيّ- اذا أتلف مال الغير أو غصبه فوقع عليه التلف- و ان كان التلف في غير يده- فهو له ضامن‌[3].


[1] - العناوين 1: 450.

[2] - القواعد الفقهيّة 4: 249.

[3] - القواعد الفقهيّة 4: 167.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست