responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 338

تشمل كل ما وجد في الخارج و يكون مصداقا لغير العلم، مع أنّ دلالة نفسها على الردع عن غير العلم ظنّية لا قطعيّة فيجب عدم جواز اتباعها بحكم نفسها[1] و هو باطل بالضرورة.

إن قلت: ما يلزم منه المحال هو شمولها لنفسها، فلا تشملها، فيتم رادعيّتها لغيرها بلا محذور.

قلت: لا شكّ في أن هذه الآيات الظاهرة في المنع عن العمل بغير العلم انّما أفادها المتكلّم بها لأجل الإفادة و الإفهام فلا بدّ و أن تكون ظواهرها- مع كونها غير مفيدة للعلم- قابلة للإفادة و الإفهام، فتكون هذه الظواهر بين المتكلّم و المخاطب مفروغة الحجّية، و لا تكون حجّيتها إلّا للسيرة العقلائية على الأخذ بالظواهر، و المتكلّم- جلّ و علا- اتّكل على هذه السيرة العقلائية لا على أنّ هذا الكلام لا يشمل نفسه لأجل لزوم المحال، فإنّه خارج عن المتفاهم العرفي و الطريقة العقلائية في الإفادة و الإفهام، فإذا كان الاتّكال في الإفهام على السيرة مع عدم إفادة العلم يعلم بإلغاء الخصوصية أنّ الآية غير رادعة لما قامت عليه السيرة العقلائية، سواء كانت من قبيل الظواهر أو من قبيل خبر الثقة أو غيرهما[2].

التطبيقات:

1- استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان و غيرهم على العمل بخبر الثقة[3].


[1] - انوار الهداية 1: 276، 275.

[2] - انوار الهداية 1: 313، 314.

[3] - راجع الكفاية: 303.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست