المقام
الثاني: في مقتضى الأصل عند الشكّ في حجّية أمارة:
لا
شبهة في أنّ الأصل فيما شكّ في اعتباره عدم الحجّية و عدم جواز ترتيب الآثار عليه
و عدم صحّة الاحتجاج به، و هذا واضح[1]، بل الشكّ
في الحجّية مساوق للقطع بعدمها بمعنى أنّ الشكّ في إنشاء الحجّية ملازم للقطع بعدم
الحجّية الفعليّة و إن كان إنشاء الحجّية كعدمه محتملا[2].
التطبيقات:
إذا
شككنا في اعتبار أمارة لعدم دليل قطعي عليه كالشهرة و خبر المجهول فالأصل عدم
حجّيتها.
[1] - راجع الكفاية: 279، 280، و نهاية الأفكار، القسم
الأوّل من الجزء الثالث: 81، و أنوار الهداية 1: 224.