responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 331

المقام الثاني: في مقتضى الأصل عند الشكّ في حجّية أمارة:

لا شبهة في أنّ الأصل فيما شكّ في اعتباره عدم الحجّية و عدم جواز ترتيب الآثار عليه و عدم صحّة الاحتجاج به، و هذا واضح‌[1]، بل الشكّ في الحجّية مساوق للقطع بعدمها بمعنى أنّ الشكّ في إنشاء الحجّية ملازم للقطع بعدم الحجّية الفعليّة و إن كان إنشاء الحجّية كعدمه محتملا[2].

التطبيقات:

إذا شككنا في اعتبار أمارة لعدم دليل قطعي عليه كالشهرة و خبر المجهول فالأصل عدم حجّيتها.


[1] - راجع الكفاية: 279، 280، و نهاية الأفكار، القسم الأوّل من الجزء الثالث: 81، و أنوار الهداية 1: 224.

[2] - راجع مصباح الاصول 2: 111.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست