responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 330

التعبّد بالأمارة غالبة أو محذور عدم التعبّد بها غالبا[1].

و أمّا عدم لزوم نقض الغرض فلأنّ نقض الغرض إنّما يلزم فيما كان المولى بصدد حفظ مرامه على الإطلاق و في أي مرتبة من المراتب، و هذا لا طريق الى إحرازه، لأنّ الطريق إليه لا يكون إلّا الخطابات الواقعيّة، و المقدار الذي يقتضيه كلّ خطاب إنّما هو فعليّة غرض المولى بالحفظ من ناحية ذلك الخطاب، و من المعلوم أنّه بانشاء الخطاب الواقعي يتحقق هذا المقدار من الحفظ حتّى في فرض عدم وصوله الى المكلّف، و أمّا الزائد عن هذا المقدار فحيث إنّه لا يقتضيه إطلاق خطابه، فلا محذور في صيرورته بصدد تفويت مرامه في المراتب المتأخّرة عن خطابه بسكوته أو بإنشاء خلافه في ظرف جهل المكلف بالخطاب الذي هو ظرف عدم محرّكيته‌[2].

هذا كلّه إذا بنينا على تفسير الإمكان بالإمكان الوقوعي أو التشريعي فإنّ كلّا منهما يحتاج اثباته الى اقامة دليل عليه.

و أما بناء على تفسيره بمجرّد الاحتمال العقلي فلا يحتاج- كما مرّ- إلّا الى عدم قيام دليل على الامتناع و لذلك فإنّ عدّة من المحققين «رضوان اللّه تعالى عليهم» ادّعوا بأنّه لا احتياج الى إثبات الإمكان، بل لا يجوز رفع اليد عن ظواهر أدلّة اعتبار الأمارات ما لم يثبت امتناع التعبّد بها، فإنّ صرف احتمال الامتناع واقعا لا يكون مبررا لرفع اليد عن ظاهر الدليل‌[3].


[1] - راجع الكفاية: 277، و أنوار الهداية 1: 192.

[2] - راجع نهاية الأفكار، القسم الأوّل من الجزء الثالث: 68.

[3] - راجع نهاية الاصول: 437، و نهاية الأفكار، القسم الأوّل من الجزء الثالث: 57، و أنوار الهداية 1: 190.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست