التشريع من
تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة، و استلزامه الحكم بلا ملاك و اجتماع الحكمين
المتنافيين و غير ذلك من التوالي الفاسدة المتوهّمة في المقام أو أنّه لا يلزم
شيء من ذلك؟ و ليس المراد من الإمكان هو الإمكان التكويني بحيث يلزم من التعبّد
بها محذور في عالم التكوين، فإنّ الإمكان التكويني لا يتوهّم البحث عنه في المقام،
و ذلك واضح[1].
و
ناقش فيه الإمام الخميني قدس سرّه بوجهين:
ألف:
إنّ الإمكان التشريعي ليس قسما مقابلا للإمكانات، بل هو من أقسام الإمكان الوقوعي،
غاية الأمر أنّ المحذور الذي يلزم من وقوع شيء قد يكون تكوينيّا و قد يكون
تشريعيا، و هذا لا يوجب تكثير الأقسام، و إلّا فلنا أن نقول:
الإمكان
قد يكون ملكيا، و قد يكون ملكوتيا، و قد يكون عنصريا، و قد يكون فلكيا، الى غير
ذلك، بواسطة اختلاف المحذورات المتوهّمة.
ب:
إنّ بعض المحذورات المتوهّمة من المحذورات التكوينيّة؛ مثل اجتماع الحبّ و البغض،
و الإرادة و الكراهة، و المصلحة و المفسدة في شيء واحد، فإنّها محذورات تكوينيّة[2].
3-
الاحتمال العقلي:
قال
الإمام الخميني قدس سرّه: لا سبيل الى إثبات الإمكان، فإنّه يحتاج الى إقامة