responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 325

التشريع من تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة، و استلزامه الحكم بلا ملاك و اجتماع الحكمين المتنافيين و غير ذلك من التوالي الفاسدة المتوهّمة في المقام أو أنّه لا يلزم شي‌ء من ذلك؟ و ليس المراد من الإمكان هو الإمكان التكويني بحيث يلزم من التعبّد بها محذور في عالم التكوين، فإنّ الإمكان التكويني لا يتوهّم البحث عنه في المقام، و ذلك واضح‌[1].

و ناقش فيه‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه بوجهين:

ألف: إنّ الإمكان التشريعي ليس قسما مقابلا للإمكانات، بل هو من أقسام الإمكان الوقوعي، غاية الأمر أنّ المحذور الذي يلزم من وقوع شي‌ء قد يكون تكوينيّا و قد يكون تشريعيا، و هذا لا يوجب تكثير الأقسام، و إلّا فلنا أن نقول:

الإمكان قد يكون ملكيا، و قد يكون ملكوتيا، و قد يكون عنصريا، و قد يكون فلكيا، الى غير ذلك، بواسطة اختلاف المحذورات المتوهّمة.

ب: إنّ بعض المحذورات المتوهّمة من المحذورات التكوينيّة؛ مثل اجتماع الحبّ و البغض، و الإرادة و الكراهة، و المصلحة و المفسدة في شي‌ء واحد، فإنّها محذورات تكوينيّة[2].

3- الاحتمال العقلي:

قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: لا سبيل الى إثبات الإمكان، فإنّه يحتاج الى إقامة


[1] - فوائد الاصول 3: 88.

[2] - راجع أنوار الهداية 1: 191.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست