responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 324

المقام الأوّل:

إنّ المعروف و المشهور بين الأصحاب هو إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة، و حكي عن ابن قبة كلام لازمه امتناع التعبّد بها[1] كما يأتي.

و قبل الخوض في أدلّة القولين لا بدّ من بيان المراد من الإمكان في المقام:

اختلفت كلمات الأصحاب في المراد من الإمكان على وجوه:

1- الإمكان الوقوعي‌

ما لا يلزم من فرض وقوعه و لا وقوعه محال في قبال الإمكان الذاتي أي ما كان بالنظر الى نفس ذاته لا اقتضاء فيه بالنسبة الى الوجود و العدم‌[2].

و المعروف بين الأصحاب أنّ الإمكان المتنازع فيه هنا هو الإمكان الوقوعي، نظرا الى أنّه لا يتوهم أحد من العقلاء أنّ التعبّد بالأمارة، غير العلميّة بذاته يأبى عن الوجود و أنّه من الممتنعات الذاتيّة[3].

2- الإمكان التشريعي:

قال المحقق النائيني قدس سرّه: المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان التشريعي، يعنى أنّه من التعبّد بالأمارات هل يلزم محذور في عالم‌


[1] - راجع فرائد الاصول 1: 105، 106، و نهاية الاصول: 436، و نهاية الأفكار، القسم الأوّل من الجزء الثالث: 55.

[2] - راجع نهاية الدراية 4: 118.

[3] - راجع الكفاية: 275، 276، و نهاية الدراية 4: 119، و نهاية الاصول: 437، و نهاية الأفكار، القسم الأول من الجزء الثالث: 56، و مصباح الاصول 2: 90.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست