إنّ
المعروف و المشهور بين الأصحاب هو إمكان التعبّد بالأمارة غير العلميّة، و حكي عن
ابن قبة كلام لازمه امتناع التعبّد بها[1]
كما يأتي.
و
قبل الخوض في أدلّة القولين لا بدّ من بيان المراد من الإمكان في المقام:
اختلفت
كلمات الأصحاب في المراد من الإمكان على وجوه:
1-
الإمكان الوقوعي
ما
لا يلزم من فرض وقوعه و لا وقوعه محال في قبال الإمكان الذاتي أي ما كان بالنظر الى
نفس ذاته لا اقتضاء فيه بالنسبة الى الوجود و العدم[2].
و
المعروف بين الأصحاب أنّ الإمكان المتنازع فيه هنا هو الإمكان الوقوعي، نظرا الى
أنّه لا يتوهم أحد من العقلاء أنّ التعبّد بالأمارة، غير العلميّة بذاته يأبى عن
الوجود و أنّه من الممتنعات الذاتيّة[3].
2-
الإمكان التشريعي:
قال
المحقق النائيني قدس سرّه: المراد من الإمكان المبحوث عنه في المقام هو الإمكان
التشريعي، يعنى أنّه من التعبّد بالأمارات هل يلزم محذور في عالم
[1] - راجع فرائد الاصول 1: 105، 106، و نهاية الاصول:
436، و نهاية الأفكار، القسم الأوّل من الجزء الثالث: 55.