ممكن لأجل
لزوم اللغويّة، مثلا لو فرضنا كون الخمر حراما و مقطوع الحرمة واجبا أو مرخّصا فيه
يلزم لغويّة جعل الحرمة للخمر، فإنّ جعل الحرمة للخمر إنّما هو لغرض صيرورة المكلف
بعد علمه بالحكم و الموضوع ممتنعا تاركا، فجعل الوجوب أو الترخيص في هذا المورد
نقض للغرض أو جعل الحرمة لغو باطل[1].
مستند
الوجه الثالث:
قال
الإمام الخميني قدس سرّه: التحقيق التفصيل بين المأخوذ جزء الموضوع فيأتي فيه
المحذورات، و بين المأخوذ تمام الموضوع فلا يأتي من المحذورات فيه أبدا، لأنّه مع
تعدّد العنوانين الذين هما مركب الحكم تدفع المحذورات طرّا حتى لزوم اللغوية و
الأمر بالمحال:
أمّا
اللغوية فلأنّ الطرق الى اثبات الحكم كثيرة، فجعل الحرمة على الخمر و الترخيص على
معلوم الحرمة لا يوجب اللغويّة بعد إمكان العمل به لأجل قيام طرق أخر.
و
أمّا لزوم الأمر بالمحال فلأنّ أمر الآمر و نهيه لا يتعلّقان إلّا بالممكن، و عروض
الامتناع في مرتبة الامتثال لا يوجب الأمر بالمحال[2].