responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 322

ممكن لأجل لزوم اللغويّة، مثلا لو فرضنا كون الخمر حراما و مقطوع الحرمة واجبا أو مرخّصا فيه يلزم لغويّة جعل الحرمة للخمر، فإنّ جعل الحرمة للخمر إنّما هو لغرض صيرورة المكلف بعد علمه بالحكم و الموضوع ممتنعا تاركا، فجعل الوجوب أو الترخيص في هذا المورد نقض للغرض أو جعل الحرمة لغو باطل‌[1].

مستند الوجه الثالث:

قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: التحقيق التفصيل بين المأخوذ جزء الموضوع فيأتي فيه المحذورات، و بين المأخوذ تمام الموضوع فلا يأتي من المحذورات فيه أبدا، لأنّه مع تعدّد العنوانين الذين هما مركب الحكم تدفع المحذورات طرّا حتى لزوم اللغوية و الأمر بالمحال:

أمّا اللغوية فلأنّ الطرق الى اثبات الحكم كثيرة، فجعل الحرمة على الخمر و الترخيص على معلوم الحرمة لا يوجب اللغويّة بعد إمكان العمل به لأجل قيام طرق أخر.

و أمّا لزوم الأمر بالمحال فلأنّ أمر الآمر و نهيه لا يتعلّقان إلّا بالممكن، و عروض الامتناع في مرتبة الامتثال لا يوجب الأمر بالمحال‌[2].

و أمّا الوجه الثاني فيظهر بطلانه ممّا ذكر.


[1] - راجع أنوار الهداية 1: 133.

[2] - أنوار الولاية 1: 133.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست