القطع
بالحكم موضوعا لحكم مضادّ له اجتماع الحكمين المتضادّين، فيمتنع عليه أن يصدّق
بالحكم الثاني، و ما يمتنع تصديق المكلّف به لا يمكن جعله، و في حالات إصابة القطع
للواقع يلزم اجتماع الضدّين حقيقة[1].
و
قد نوقش فيه بوجهين:
1-
قال الإمام الخميني قدس سرّه: أمّا حديث اجتماع الضدّين
اعتقادا أو حقيقة فيمكن دفعه بأنّ العلم من عوارض المعلوم كالشكّ الذي هو من طوارئ
المشكوك، فكما أنّ المشكوك بما أنّه مشكوك موضوع يمكن تعلّق حكم مضادّ به بناء على
صحّة الجمع بين الحكم الواقعي و الظاهري بنحو الترتّب، كذلك المعلوم بما أنّه
معلوم موضوع يصحّ تعلّق حكم مضادّ به[2].
2-
قال المحقّق السيد البروجردي قدس سرّه: إنّ البعث و الزجر من
عوارض الباعث و الزاجر حقيقة لصدورهما منه، و لا عروض لهما بالنسبة الى المتعلّق،
فلا يلزم اجتماع الضدّين[3].
ب:
لزوم طلب المحال:
قال
الإمام الخميني قدس سرّه: الظاهر أنّ جعل الحكم المضادّ- على اصطلاحهم- في مورد
القطع غير ممكن لأجل لزوم طلب المحال، فإنّ امتثال التكليفين محال[4].
ج:
لزوم اللغوية:
قال
الإمام الخميني قدس سرّه: إنّ جعل الحكم المضادّ في مورد القطع غير