responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 316

التطبيقات:

قال المحقق النائيني قدس سرّه: إنّ مورد الجهر و الإخفات، و القصر و الإتمام في الصلاة يكون من موارد تقييد الحكم بالعلم به حيث قام الدليل على اختصاص الحكم في حقّ العالم، فقد اخذ العلم شرطا في ثبوت‌

الحكم واقعا[1].

و قد ناقش فيه‌ المحقق العراقي‌ قدس سرّه بأنّه يحتمل أن يكون عدم الإعادة في المثالين عند الجهل من باب جعل البدل المفوّت لبقيّة المصلحة، كما ربّما يشهد له ما ينسب الى ظاهر الأصحاب من الحكم باستحقاق الجاهل المقصّر للعقوبة في الفرعين المزبورين، و إلّا فبناء على التقييد بالعلم و لو بنحو متمّم الجعل لا يبقى مجال لاستحقاق العقوبة، لعدم تصوّر تقصير حينئذ في حقّ الجاهل‌[2].


[1] - راجع فوائد الاصول 3: 13.

[2] - راجع نهاية الأفكار، القسم الأوّل من الجزء الثالث: 17، 18.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست