قال
المحقق النائيني قدس سرّه: إنّ مورد الجهر و الإخفات، و القصر و الإتمام في الصلاة
يكون من موارد تقييد الحكم بالعلم به حيث قام الدليل على اختصاص الحكم في حقّ
العالم، فقد اخذ العلم شرطا في ثبوت
و
قد ناقش فيه المحقق العراقي قدس سرّه بأنّه يحتمل أن يكون عدم
الإعادة في المثالين عند الجهل من باب جعل البدل المفوّت لبقيّة المصلحة، كما
ربّما يشهد له ما ينسب الى ظاهر الأصحاب من الحكم باستحقاق الجاهل المقصّر للعقوبة
في الفرعين المزبورين، و إلّا فبناء على التقييد بالعلم و لو بنحو متمّم الجعل لا
يبقى مجال لاستحقاق العقوبة، لعدم تصوّر تقصير حينئذ في حقّ الجاهل[2].