responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 315

تتميم:

ثمّ إنّه لو سلّم إمكان اختصاص الحكم بالعالم به إلّا أنّه يدلّ على اشتراك الأحكام بين العالم و الجاهل وجوه:

1- الإجماع‌.

2- الضرورة.

قال المحقق النائيني قدس سرّه: إنّ الظاهر قيام الإجماع بل الضرورة على اشتراك الأحكام في حقّ العالم و الجاهل‌[1].

3- الروايات‌:

قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: إنّ الظاهر من أدلّة الاصول و الأمارات أنّ الأحكام الواقعيّة محفوظة في حالة الشكّ، فإنّ قوله عليه السّلام: «كلّ شي‌ء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه»[2] يدلّ على أنّ ما هو حرام واقعا إذا شكّ في حرمته يكون حلالا بحسب الظاهر و في حال الشكّ؛ و كذا قوله عليه السّلام: «كلّ شي‌ء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر»[3]. يدلّ على محفوظيّة القذارة الواقعيّة في حال الشكّ، و كذا أدلّة الأمارات مثل أدلّة حجّية قول الثقة تدلّ على تصديقه و ترتيب آثار الواقع على مؤدّاه‌[4].


[1] - راجع فوائد الاصول 3: 12.

[2] - وسائل الشيعة 12: 60، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

[3] - وسائل الشيعة 2: 1054، الباب 37 من أبواب النجاسات، الحديث 4.

[4] - راجع أنوار الهداية 1: 199.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست