ثمّ
إنّه لو سلّم إمكان اختصاص الحكم بالعالم به إلّا أنّه يدلّ على اشتراك الأحكام
بين العالم و الجاهل وجوه:
1-
الإجماع.
2-
الضرورة.
قال
المحقق النائيني قدس سرّه: إنّ الظاهر قيام الإجماع بل الضرورة على اشتراك الأحكام
في حقّ العالم و الجاهل[1].
3-
الروايات:
قال
الإمام الخميني قدس سرّه: إنّ الظاهر من أدلّة الاصول و الأمارات أنّ الأحكام
الواقعيّة محفوظة في حالة الشكّ، فإنّ قوله عليه السّلام: «كلّ شيء لك حلال حتى
تعرف الحرام بعينه»[2] يدلّ على
أنّ ما هو حرام واقعا إذا شكّ في حرمته يكون حلالا بحسب الظاهر و في حال الشكّ؛ و
كذا قوله عليه السّلام: «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر»[3].
يدلّ على محفوظيّة القذارة الواقعيّة في حال الشكّ، و كذا أدلّة الأمارات مثل
أدلّة حجّية قول الثقة تدلّ على تصديقه و ترتيب آثار الواقع على مؤدّاه[4].