المشهور
بين الاصوليين هو قيام الأمارات مقام القطع الطريقي بنفس أدلّة حجّيتها، فتترتّب
عليها الآثار المترتّبة عليه من التنجيز عند المطابقة و التعذير عند المخالفة[1].
و
لكن الإمام الخميني قدس سرّه قال: إنّ قيام الأمارات
مقام القطع الطريقي لا معنى له، لأنّ الأمارات المتداولة على ألسنة أصحابنا
المحقّقين كلّها من الأمارات العقلائية التي يعمل بها العقلاء في معاملاتهم و
سياساتهم و جميع امورهم بحيث لو ردع الشارع عن العلم بها لاختلّ نظام المجتمع، و
ما هذا حاله لا معنى لجعل الحجيّة له و جعله كاشفا محرزا للواقع بعد كونه كذلك عند
كافة العقلاء، بل لا دليل على حجّيتها بحيث يمكن الركون إليه إلّا بناء العقلاء، و
إنّما الشارع عمل بها كأنّه أحد العقلاء، و ليس وجه بناء العقلاء بالعمل بها تنزيل
المؤدّى منزلة الواقع؛ و لا تنزيل الظنّ منزلة القطع، و لا إعطاء جهة الكاشفيّة و
الطريقيّة أو تتميم الكشف لها، بل لهم طرق معتبرة يعملون بها في معاملاتهم و
سياساتهم من غير تنزيل واحد مقام الآخر، و من ذلك يعلم أنّ عمل العقلاء بالطرق
المتداولة مثل الظواهر و خبر الثقة و أصالة الصحّة في فعل الغير ليس من باب قيامها
مقام العلم، بل من باب
[1] - راجع الكفاية: 263، و نهاية الأفكار، القسم الأول
من الجزء الثالث: 18، و نهاية الاصول:
404، و فوائد الاصول 3: 17، و
أنوار الهداية 1: 105- 107.