و هذا أيضا
يتصوّر على وجوه، حيث إنّ دخل عنوان القطع في ثبوت الحكم الشرعي قد يكون بنحو تمام
الموضوع بحيث يدور الحكم الشرعي مدار عنوان القطع وجودا و عدما؛ صادف الواقع أم
خالف، و قد يكون بنحو جزء الموضوع أو قيده بحيث يكون للواقع أيضا دخل في ثبوت
الحكم الشرعي، و على التقديرين تارة يكون القطع مأخوذا في الموضوع بنحو الصفتيّة،
و قد يكون مأخوذا فيه بنحو الطريقيّة، لأن القطع من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة
التي تحتاج في وجودها إلى المتعلّق و هو المقطوع به، فللقطع جهتان: الاولى كونه من
الصفات المتأصّلة و له تحقّق واقعي، و الثانية كونه متعلقا بالغير و كاشفا عنه، و
حينئذ فقد يكون القطع مأخوذا في الموضوع بلحاظ الجهة الاولى و يسمّى بالقطع الموضوعي
الصفتي، و قد يكون مأخوذا في الموضوع بملاحظة الجهة الثانية و يسمّى بالقطع
الموضوعي الطريقي، فللقطع خمسة أقسام:
1-
القطع الطريقي المحض.
2-
القطع الموضوعي الطريقي المأخوذ تمام الموضوع.
3-
القطع الموضوعي الصفتي المأخوذ تمام الموضوع.
4-
القطع الموضوعي الصفتي المأخوذ تمام الموضوع.
5-
القطع الموضوعي الصفتي المأخوذ جزء الموضوع أو قيده[1].
[1] - راجع الكفاية: 263، و نهاية الأفكار، القسم الأول
من الجزء الثالث: 14.