responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 301

و هذا أيضا يتصوّر على وجوه، حيث إنّ دخل عنوان القطع في ثبوت الحكم الشرعي قد يكون بنحو تمام الموضوع بحيث يدور الحكم الشرعي مدار عنوان القطع وجودا و عدما؛ صادف الواقع أم خالف، و قد يكون بنحو جزء الموضوع أو قيده بحيث يكون للواقع أيضا دخل في ثبوت الحكم الشرعي، و على التقديرين تارة يكون القطع مأخوذا في الموضوع بنحو الصفتيّة، و قد يكون مأخوذا فيه بنحو الطريقيّة، لأن القطع من الصفات الحقيقيّة ذات الإضافة التي تحتاج في وجودها إلى المتعلّق و هو المقطوع به، فللقطع جهتان: الاولى كونه من الصفات المتأصّلة و له تحقّق واقعي، و الثانية كونه متعلقا بالغير و كاشفا عنه، و حينئذ فقد يكون القطع مأخوذا في الموضوع بلحاظ الجهة الاولى و يسمّى بالقطع الموضوعي الصفتي، و قد يكون مأخوذا في الموضوع بملاحظة الجهة الثانية و يسمّى بالقطع الموضوعي الطريقي، فللقطع خمسة أقسام:

1- القطع الطريقي المحض.

2- القطع الموضوعي الطريقي المأخوذ تمام الموضوع.

3- القطع الموضوعي الصفتي المأخوذ تمام الموضوع.

4- القطع الموضوعي الصفتي المأخوذ تمام الموضوع.

5- القطع الموضوعي الصفتي المأخوذ جزء الموضوع أو قيده‌[1].


[1] - راجع الكفاية: 263، و نهاية الأفكار، القسم الأول من الجزء الثالث: 14.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست