responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 299

التطبيقات:

1- قال العلّامة الحلّي قدس سرّه: لو كان معه ثوب متيقّن الطهارة تعيّن للصلاة، و لم يجز له أن يصلّي في الثوبين لا متعدّدة و لا منفردة[1].

و قال صاحب المدارك قدس سرّه: و هو حسن إلّا أن وجهه لا يبلغ حدّ الوجوب‌[2].

و قال المحقق‌ السيد الخوئي‌ قدس سرّه: تبتني هذه المسألة على القول بعدم جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي عند استلزامه التكرار[3].

2- قال السيد الطباطبائي اليزدي قدس سرّه: إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنّها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة[4].

3- قال المحقق الحلّي قدس سرّه قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجبة في الفرائض مع سعة الوقت و إمكان التعلّم للمختار، و قيل: لا تجب، و الأوّل أحوط[5].

و قال صاحب المدارك: لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل مطلقا، و في الفرائض في حال الاضطرار كالخوف و مع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة خرج الوقت، و مع عدم إمكان التعلّم.

و إنّما الخلاف في وجوب السورة مع السعة و الاختيار و إمكان التعلّم، فقال الشيخ رحمة اللّه في كتابي الحديث، و السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل، و ابن إدريس بالوجوب؛ و قال ابن الجنيد، و سلّار، و الشيخ في النهاية، و المصنّف في المعتبر بالاستحباب، و مال إليه في المنتهى، و هو متّجه ... و الاحتياط للدّين يقتضي أن لا يترك السورة بحال‌[6].


[1] - المنتهى 3: 301.

[2] - المدارك 2: 358.

[3] - التنقيح 3: 371.

[4] - العروة الوثقى 2: 303، كتاب الصلاة فصل في القبلة، المسألة 6.

[5] - الشرائع 1: 99.

[6] - المدارك 3: 347، 351.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست