1-
قال العلّامة الحلّي قدس سرّه: لو كان معه ثوب متيقّن الطهارة تعيّن للصلاة، و لم
يجز له أن يصلّي في الثوبين لا متعدّدة و لا منفردة[1].
و
قال صاحب المدارك قدس سرّه: و هو حسن إلّا أن وجهه لا يبلغ حدّ الوجوب[2].
و
قال المحقق السيد الخوئي قدس سرّه: تبتني هذه المسألة على
القول بعدم جواز الاحتياط مع التمكن من الامتثال التفصيلي عند استلزامه التكرار[3].
2-
قال السيد الطباطبائي اليزدي قدس سرّه: إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنّها لا
تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرير الصلاة[4].
3-
قال المحقق الحلّي قدس سرّه قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الأوليين واجبة في
الفرائض مع سعة الوقت و إمكان التعلّم للمختار، و قيل: لا تجب، و الأوّل أحوط[5].
و
قال صاحب المدارك: لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل
مطلقا، و في الفرائض في حال الاضطرار كالخوف و مع ضيق الوقت بحيث إن قرأ السورة
خرج الوقت، و مع عدم إمكان التعلّم.
و
إنّما الخلاف في وجوب السورة مع السعة و الاختيار و إمكان التعلّم، فقال الشيخ
رحمة اللّه في كتابي الحديث، و السيد المرتضى، و ابن أبي عقيل، و ابن إدريس
بالوجوب؛ و قال ابن الجنيد، و سلّار، و الشيخ في النهاية، و المصنّف في المعتبر
بالاستحباب، و مال إليه في المنتهى، و هو متّجه ... و الاحتياط للدّين يقتضي أن لا
يترك السورة بحال[6].