responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 295

بالأكثر فإنّه يأتي به بقصد الوجوب و إنّما الإخلال في قصد الجزئيّة على تقدير كون ما احتمل جزئيّته جزءا واقعا، و احتمال دخل قصدها في حصول الغرض ضعيف في الغاية[1].

ب: قال‌ الإمام الخميني‌ قدس سرّه: إنّ اعتبار قصد الوجوب و وجهه و تميّزه عقلا في العبادات ممّا لا وجه له بلا إشكال، فإنّ الإطاعة عند العقل ليست إلّا الانبعاث ببعث المولى و الإتيان للتقرّب به لو كان المأمور به تعبّديا، و العلم بأصل بعث المولى بل احتماله يكفي في تحقّق الطاعة، و أمّا العلم بمرتبة الطلب من الوجوب و الاستحباب و وجه الإيجاب أو الاستحباب و التميّز ممّا لا دخل له فيها أصلا بحسب حكم العقل، فلو اعتبر أمثال ذلك فيها يكون بدليل شرعي من القيود الشرعية، و اعتبارها شرعا أيضا ممّا لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه‌[2].

2- كون الامتثال الإجمالي في طول الامتثال التفصيلي، فمع التمكن من التفصيلي لا يجوز الاكتفاء بالإجمالي.

يأتي توضيح هذا الدليل و جوابه في المقام الثاني إن شاء اللّه تعالى.

و قد ظهر من بطلان أدلّة القول بعدم جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي وجه كفاية الامتثال الإجمالي في هذا المقام.

المقام الثاني في الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي فيما يستلزم التكرار

، كما إذا تردّدت القبلة بين الجهتين فيصلّي إليهما مع التمكن من تحصيل العلم بالقبلة:


[1] - راجع الكفاية: 274.

[2] - راجع انوار الهداية 1: 167، 168.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست