أم لا، و
سواء أمكن تحصيل العلم التفصيلي أم لا، لحصول الغرض بذلك، فيسقط الأمر[1].
و
أمّا التعبّديّات
فلا
إشكال في كفاية الامتثال الإجمالي مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، سواء
استلزم التكرار أم لا، و أمّا مع التمكّن منه فالكلام في مقامين:
الأوّل:
في الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي فيما لا يستلزم
التكرار
كما
إذا تردّد أمر عبادة بين الأقلّ و الأكثر فاتي بها بكل ما يحتمل أن يكون جزءا لها.
فاختلف
الأصحاب قدس سرّهم في ذلك على قولين، و نسب الى المشهور القول بوجوب تحصيل العلم
التفصيلي و عدم الاكتفاء بالامتثال الإجمالي[2].
مستند
القول بعدم جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي
وجهان:
1-
اعتبار قصد الوجه و التميز:
بيان
ذلك: إنّ من الامور المعتبرة في العبادة هو قصد الوجه و التميز بأن يأتي المكلف
بها على ما هي عليه من الوجوب و الاستحباب، و هذا لا يمكن في الامتثال الإجمالي،
فلا يكفي.
و
اجيب عنه بوجهين:
ألف:
المحقّق الخراساني قدس سرّه: انّه لا إخلال بقصد الوجه و التميز
فيما إذا أتى
[1] - راجع فرائد الاصول 1: 71، و الكفاية: 274، و
نهاية الأفكار، القسم الأول من الجزء الثالث: 49، و أنوار الهداية 1: 166، 167، و
مصباح الاصول 2: 77.