responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 294

أم لا، و سواء أمكن تحصيل العلم التفصيلي أم لا، لحصول الغرض بذلك، فيسقط الأمر[1].

و أمّا التعبّديّات‌

فلا إشكال في كفاية الامتثال الإجمالي مع عدم التمكن من الامتثال التفصيلي، سواء استلزم التكرار أم لا، و أمّا مع التمكّن منه فالكلام في مقامين:

الأوّل: في الاكتفاء بالامتثال الإجمالي مع التمكن من تحصيل العلم التفصيلي فيما لا يستلزم التكرار

كما إذا تردّد أمر عبادة بين الأقلّ و الأكثر فاتي بها بكل ما يحتمل أن يكون جزءا لها.

فاختلف الأصحاب قدس سرّهم في ذلك على قولين، و نسب الى المشهور القول بوجوب تحصيل العلم التفصيلي و عدم الاكتفاء بالامتثال الإجمالي‌[2].

مستند القول بعدم جواز الاكتفاء بالامتثال الإجمالي‌

وجهان:

1- اعتبار قصد الوجه و التميز:

بيان ذلك: إنّ من الامور المعتبرة في العبادة هو قصد الوجه و التميز بأن يأتي المكلف بها على ما هي عليه من الوجوب و الاستحباب، و هذا لا يمكن في الامتثال الإجمالي، فلا يكفي.

و اجيب عنه بوجهين:

ألف: المحقّق الخراساني‌ قدس سرّه: انّه لا إخلال بقصد الوجه و التميز فيما إذا أتى‌


[1] - راجع فرائد الاصول 1: 71، و الكفاية: 274، و نهاية الأفكار، القسم الأول من الجزء الثالث: 49، و أنوار الهداية 1: 166، 167، و مصباح الاصول 2: 77.

[2] - راجع فرائد الاصول 1: 72.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست