responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 292

حجّة القول الرابع:

إنّ كلّ واحد من الأطراف أو الطرفين للمعلوم بالإجمال مشكوك و لم يتمّ البيان بالنسبة إليه فالعقاب عليه قبيح، لأنّه عقاب بلا بيان.

التطبيقات:

1- قال السيد الطباطبائي اليزدي قدس سرّه: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع‌[1].

قال المحقق الهمداني قدس سرّه: لو اشتبه الإناء النجس ذاتا أو بالعرض بالطاهر وجب الامتناع منهما و يدلّ عليه مضافا الى النصّ و الإجماع قضاء العقل بحرمة المعصية و وجوب الاجتناب عن النجس الواقعي المعلوم بالإجمال المردّد بين الإنائين، فيجب التحرّز عن كلّ من المحتملين تحرّزا عن العقاب المحتمل‌[2].

2- قال السيد الطباطبائي اليزدي قدس سرّه: إذا بال و لم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول و المني يحكم عليها بأنّها بول؛ فلا يجب عليه الغسل، بخلاف ما إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل عملا بالعلم الإجمالي‌[3].


[1] - العروة الوثقى 1: 108، 109، المسألة الاولى من الماء المشكوك.

[2] - مصباح الفقيه 1: 243، 244.

[3] - العروة الوثقى 1: 341، المسألة الثامنة من الاستبراء.

نام کتاب : قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية نویسنده : لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الاصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت عليهم السلام    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست