إنّ
كلّ واحد من الأطراف أو الطرفين للمعلوم بالإجمال مشكوك و لم يتمّ البيان بالنسبة
إليه فالعقاب عليه قبيح، لأنّه عقاب بلا بيان.
التطبيقات:
1-
قال السيد الطباطبائي اليزدي قدس سرّه: إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في
عشرة يجب الاجتناب عن الجميع[1].
قال
المحقق الهمداني قدس سرّه: لو اشتبه الإناء النجس ذاتا أو بالعرض بالطاهر وجب
الامتناع منهما و يدلّ عليه مضافا الى النصّ و الإجماع قضاء العقل بحرمة المعصية و
وجوب الاجتناب عن النجس الواقعي المعلوم بالإجمال المردّد بين الإنائين، فيجب
التحرّز عن كلّ من المحتملين تحرّزا عن العقاب المحتمل[2].
2-
قال السيد الطباطبائي اليزدي قدس سرّه: إذا بال و لم يستبرئ ثم خرجت منه رطوبة
مشتبهة بين البول و المني يحكم عليها بأنّها بول؛ فلا يجب عليه الغسل، بخلاف ما
إذا خرجت منه بعد الاستبراء فإنّه يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء و الغسل
عملا بالعلم الإجمالي[3].
[1] - العروة الوثقى 1: 108، 109، المسألة الاولى من
الماء المشكوك.