صحّتها في
الشبهة غير المحصورة أو مع الإذن في الاقتحام فيها في الشبهة المحصورة هو كون
العلم الإجمالي مقتضيا للتنجّز لا علّة تامّة.
توضيح
ذلك: إنّ التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف و كانت مرتبة الحكم الظاهري معه
محفوظة جاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا بل قطعا، و ليس محذور مناقضته مع
العلم إجمالا إلّا محذور مناقضة الحكم الظاهري للحكم الواقعي في الشبهة غير
المحصورة بل الشبهة البدويّة، ضرورة عدم تفاوت في المناقضة بين التكليف الواقعي و
الإذن بالاقتحام في مخالفته بين الشبهات أصلا، فما به التفصّي عن المحذور فيهما
كان به التفصّي عنه في العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة[1].
مستند
القول الثالث:
قال
الإمام الخميني قدس سرّه: إنّ المخالفة القطعيّة معصية لا يمكن الإذن فيها من
المولى فيكون حكم العقل بالنسبة إليها بنحو العليّة التامّة.؛ لكن المخالفة
الاحتمالية لم تكن معصية، و يكون حكم العقل بالنسبة إليها بنحو الاقتضاء لا
العليّة التامّة، لوجود الشكّ و السترة في البين، فلو فرض الإذن من الشارع بارتكاب
بعض الأطراف و الاكتفاء بالموافقة الاحتماليّة لم يتحاش العقل منه كما يتحاشى من
الإذن في المعصية[2].